عنوان التشريع: قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-12 00:00:00
مادة 1
اولا – تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى .
ثانيا – يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشأن انتقاله احكام القوانين المرعية .
مادة 2
اولا – على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية .
ثانيا – لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:-
1- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه .
2- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .
3- وضع الحقوق التصرفية تأمينا للدين .
ثالثا – تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 .
رابعا – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري .
خامسا – يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .
مادة 3
يطفأ حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:-
اولا – انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله .
ثانيا – انشاء او توسيع مزرعة جماعية .
ثالثا – اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .
مادة 4
اولا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء .
ثانيا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه .
ثالثا – تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفأ حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .
مادة 5
اولا – يستحق اصحاب حق التصرف المطفأ، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:-
صنف الارض مساحة الارض حصة حصة
الحكومة صاحب
من البدل حق
التصرف
من البدل
ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4
ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات 2/3 1/3
مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2
مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3
ثانيا – تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون .
ثالثا – تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف بأي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون .
رابعا – تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة 4 من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشآت والمغروسات الكائنة في الارض المطفأ حق التصرف فيها .
المحتوى2
مادة 6
اولا – يعوض اصحاب حق التصرف المطفأ نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشآت الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع .
ثانيا – تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفأ حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا .
ثالثا – لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي، والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 7
تشكل بأمر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشآت او لاي امر آخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .
مادة 8
لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة 11 من قانون الاصلاح الزراعي، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .
مادة 9
لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون استملاك الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، ويصار الى اطفائها وفقا لاحكامه . ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص القوانين المرعية على التعويض العيني عن الارض المستملكة او المستولى عليها .
مادة 10
اولا – تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:-
أ – القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة 5 من هذا القانون .
ب – الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي .
ثانيا – تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:-
أ – وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار .
ب – ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .
مادة 11
للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشأن المنشورة في الجريدة الرسمية، تفسيرا تشريعيا ملزما .
مادة 12
لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .
مادة 13
للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 14
اولا – يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل .
ثانيا – تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها .
ثالثا – لا يعمل بأي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد ان تعدد اصناف الاراضي في العراق والآثار المختلفة المرتبة على ذلك اصبح يثير الكثير من التعقيد مما جعل منه عاملا معرقلا في سبيل انجاز التحولات التقدمية في المجتمع . ولما كانت رقية الاراضي الاميرية المغرضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، تعود الى الدولة، وان حقوق ذوي العلاقة فيها لا تتعدى حق التصرف فيها والانتفاع بها، لذلك فقد اقتضى توحيد اصناف جميع الاراضي العائدة رقبتها الى الدولة مع الابقاء على الحقوق التصرفية فيها بما يؤمن وضع الاراضي الزراعية في متناول المزارعين الفعليين القادرين على استثمارها وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية .
وحيث ان حق الملكية ذاته قد اصبح وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة، فقد بات من الضروري منح الدولة حق استعادة حيازة اراضيها عند اقتضاء المصلحة العامة والتعويض عن الحقوق التصرفية فيها تعويضا عادلا دون حاجة الى اللجوء الى الاستيلاء او الاستملاك، ووضع حد لتسرب وانسياب الملكية العامة لاراضي الدولة الى القطاع الخاص عن طريق تصحيح الصنف والتصرف غير الفعلي، وذلك انسجاما مع مستلزمات ارساء قواعد الاشتراكية في القطر، ومن اجل ذلك .
فقد شرع هذا القانون .