عنوان التشريع: بيان تعيين موقع كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (7) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – نعين الموقع الخاص بمشروع الانابيب البلاستيكية في ميسان، والذي يقع على القطعة (12) من المقاطعة (2) مركز العمارة على طريق الطيب الجديد، والذي يبعد (350) مترا من الطريق العام بغداد – العمارة، وبحدود (550 × 500) متر مركزا كمركيا لاغراض نفاض وتسليم وتسلم المعدات المستوردة الخاصة بأعماله .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية