عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1976 بيان شمول ناحية بني سعد باحكام قانون تنظيم ايجار العقار
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 1 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 وتعديله القانون رقم (55) لسنة 1975، قررنا شمول ناحية بني سعد التابعة لمحافظة ديالى بأحكام القانون المذكور، استنادا الى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (260) في 2-3-1975 .
تقبل مراجعة اطراف عقود الايجار لغرض تأييدها في الناحية المذكورة اعتبارا من 1/5/1976 ولغاية 31/7/1976 .
و . وزير المالية