الاتفاقية العربية بشأن المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية و المصدقة بالقانون رقم 37 لسنة 1976 و المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2523 في 1976/04/12

      التعليقات على الاتفاقية العربية بشأن المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية و المصدقة بالقانون رقم 37 لسنة 1976 و المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2523 في 1976/04/12 مغلقة

عنوان التشريع: الاتفاقية العربية بشأن المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية و المصدقة بالقانون رقم 37 لسنة 1976 و المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2523 في 1976/04/12
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية، وقد انعقد في القاهرة يوم السبت الموافق 27/ مارس (آذار) / 1971، بناء على دعوة من السكرتارية المؤقتة للمنظمة .
وقد اعتزم الاخذ بالمقترحات الخاصة بالمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية وهو موضوع البند الرابع من جدول اعمال اجتماع المؤتمر .
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية عربية .
يقر الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اسم “الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية” عام 1971، ويدعو الدول الاعضاء للتصديق عليها وفقا لنظمها الدستورية .

الديباجة
لما كانت العدالة الاجتماعية تعتبر هدفا اساسيا من الاهداف التي تسعى لتحقيقها الدول العربية، ولما كانت التأمينات الاجتماعية هي الدعامة الاساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول، ولما كان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات العمل والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية مع النهوض بها الى مرتبة افضل لبلوغها هذه الاهداف .
وتحقيقا للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، بشأن تعاون الدول المشتركة فيها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية .
وتطبيقا لما اتجهت اليه مادة 4 من الميثاق العربي للعمل، الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب، واقره مجلس جامعة الدول العربية، من ضرورة العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية .
فان الاطراف المتعاقدة تقرر، مدفوعة بشعور العدالة الاجتماعية، الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها:-

الجزء الاول
الاحكام العامة

مادة 1 – تقر الاطراف المتعاقدة انها مرتبطة بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية في الحدود التي صدقت عليها، والمنصوص عليها في الجزئين الثاني والثالث منها .
مادة 2 – يجب ان يتضمن تشريع التأمينات الاجتماعية احكاما، تتضمن دخلا معقولا ورعاية ملائمة للمؤمن عليهم، في حالة تعرضهم لحالة او اكثر من الحالات التي ينص عليها التشريع الوطني .
مادة 3 – تعتبر المزايا المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية حدا ادنى لما يجب ان يوفره تشريع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم . كما لا يجوز ان يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية الانتقاص من اية مزايا نقدية او عينية، ينص عليها تشريع معمول به في اية دولة طرف في هذه الاتفاقية .

الجزء الثاني
نطاق التطبيق
اولا – في الاشخاص

مادة 4 – يجب ان تشمل نظم التأمينات الاجتماعية جميع المشتغلين لدى الغير بأجر على انه يجوز في المراحل الاولى من تطبيق اي نوع من انواع التأمين استثناء الفئات الآتية:-
أ – عمال الزراعة، والغابات .
ب – العاملين بالمنشآت التي تستخدم اقل من خمسة عمال .
جـ – عمال الزراعة، والغابات .
د – العاملين (الخدم) بالمنازل .
هـ – افراد اسرة صاحب العمل .
و – عمال الصيد، وعمال السفن .
ز – العمال الذين يؤدون اعمال عرضية، او موسمية، ومؤقتة .
ح – العاملين في البعثات الدبلوماسية، او الدولية .
مادة 5 – تتعهد هذه الاطراف المتعاقدة باتخاذ جميع الاجراءات بصورة تدريجية لتغطية الفئات الآتية، بقدر الامكان:-
أ – الفئات المشار اليها في مادة 4 .
ب – العاملين لحسابهم، واصحاب الحرف، والمهن الحرة .
جـ – اصحاب الاعمال انفسهم .
مادة 6 – يجب عند تغطية اية فئة عدم التفرقة بين:-
أ – الرعايا العرب .
ب – الوطنيين، والاجانب، بشرط المعاملة بالمثل .
ثانيا – في فروع التأمينات الاجتماعية .
مادة 7 – يجب ان يشمل التشريع الوطني فرعين اثنين على الاقل من فروع التأمينات الآتية:-
أ – تأمين اصابات العمل، ويشمل حوادث العمل، والامراض المهنية .
ب – التأمين الصحي (ضد المرض) .
جـ – تأمين الامومة (الحمل والوضع)
د – التأمين ضد العجز
هـ – تأمين الشيخوخة
و- التأيمن ضد الوفاة
ز – التأمين ضد البطالة .
ح – تأمين المنافع العائلية .
وذلك على الا تقل المزايا المقررة في التأمين عن المزايا الموضحة في المواد التالية:-

المحتوى2
الجزء الثالث
في مستويات التأمينات الاجتماعية
اولا – تأمين اصابات العمل

مادة 8 – يحدد التشريع الوطني المقصود باصابة العمل، ومرض المهنة، بحيث لا يقل عدد الامراض المهنية عن خمسة عشر مرضا من الامراض الواردة في الجدول المرفق لهذه الاتفاقية .
مادة 9 – يجب ان تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل، والامراض المهنية على الاخص ما يأتي:-
1- الخدمات الطبية، وتشمل على وجه الخصوص
أ – العلاج بمعرفة الاطباء العامين، بما في ذلك الزيارات المنزلية .
ب – العلاج بمعرفة الاخصائيين .
جـ – صورة الاشعة، والبحوث المختبرية .
د – العلاج، والاقامة بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية .
هـ – صرف الادوية اللازمة .
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب، او تستقر درجة عجزه، او يتوفى .
2- خدمات التأهيل، وصرف الاجهزة التعويضية اللازمة، وذلك طبقا للمستويات التي يحددها التشريع الوطني .
3- صرف معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب الاصابة، بحيث لا تقل عن 50% من الاجر، الى حين استعادة القدرة على العمل او ثبوت العجز او الوفاة، أيهما اقرب .
4- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث او المرض، او الوفاة، طبقا للقواعد الآتية:-
أ – صرف تعويض من دفعة واحدة عن حالات العجز التي لا تتجاوز نسبتها عن 40% من قدرة المصاب على العمل .
ب – تقرير معاش شهري لا يقل عن 50% من الاجر مدى الحياة، اذا تخلف عن الاصابة عجز كامل مستديم .
جـ – تقرير معاش شهري عن ا لعجز الجزئي المستديم يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة معاش العجز الكلي، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (أ) .
د – في حالة وفاة المؤمن عليه، يصرف لكل من المستحقين من بعده نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع الوطني، بحيث لا يقل ما يستحق لارملته وولدها عن 40% من الاجر وقت الاصابة .
هـ – وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يؤدي للمستحقين نسبة من المعاش يحددها التشريع الوطني .
مادة 10 – يحدد التشريع الوطني اجراءات الابلاغ باصابات العمل، والامراض المهنية الى جهات العلاج والجهات الاخرى المختصة والمهنية، ويراعى في ذلك تبسيط هذه الاجراءات، كما يحدد الاسس والقواعد اللازمة التي يقوم عليها تقدير نسبة العجز .
ثانيا – التأمين الصحي ضد المرض .
مادة 11 – يجب ان تتضمن مزايا التأمين في حالة المرض، على الاخص ما يأتي:-
1 – الخدمات الطبية وتشمل:
أ – العلاج بمعرفة الاطباء العامين .
ب – العلاج بمعرفة الاخصائيين .
جـ – صورة الاشعة، والبحوث المختبرية .
د – العلاج، والاقامة بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية .
هـ – صرف الادوية اللازمة .
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المريض، او تستقر درجة عجزه عن العمل او يتوفى، او تمر فترة لا تقل عن فترة الاستحقاق في المعونة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) التالية .
2- صرف معونة مالية لا تقل عن 45% من اجر المريض خلال فترة عجزه عن العمل بسبب المرض، وبحد اقصى يحدده التشريع الوطني، بحيث لا يقل عن (13) اسبوعا او ثلاثة اشهر عن كل حالة مرضية .
مادة 12 – يحدد التشريع الوطني الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها امتداد فترة الاستحقاق في مزايا التأمين الصحي الى اكثر من (13) اسبوعا او ثلاثة اشهر، او زيادة قيمة المعونة المالية، وعلى الاخص في حالات الاصابة بأمراض مزمنة، او مستعضية يحددها التشريع الوطني، كما يحدد ذلك في هذه الحالة فترة امتداد الاستحقاق في المزايا او قيمة الزيادة في المعونة المالية .
مادة 13 – يحدد التشريع الوطني اجراءات الابلاغ بالحالة المرضية الى جهات العلاج والجهات الاخرى المختصة والمعنية .
مادة 14 – يجوز ان يحدد التشريع الوطني ما يتحمله المريض من نفقات العلاج، او ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل التأمين، على ان يراعى في الحالة الاولى الا يتحمل المريض اكثر من نسبة رمزية تكفل عدم اساءة استغلال التأمين .
مادة 15 – يجوز ان يحدد التشريع الوطني الشروط الموجبة للاستحقاق في مزايا التأمين الصحي وعلى الاخص بالنسبة الى:
أ – فترة الاشتراك السابقة على الانتفاع، فاذا تجاوز العجز المؤقت هذه المدة تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم الرابع من المرض، على الاقل .
ب – فترة الانتظار التي لا تصرف خلالها معونة مالية في حالة مرضية، بشرط الا تتجاوز سبعة ايام .
جـ – مجموع فترات الانتفاع خلال سنة ميلادية، او مالية، او تأمينية .
ثالثا – تأمين الامومة (الحمل والوضع)
مادة 16 – يجب ان تتضمن مزايا التأمين في حالة الامومة، على الاخص ما يأتي:-
1- الخدمات الطبية، وتشمل على الاخص:
أ – الرعاية الطبية قبل الوضع، وعند الولادة، وبعد الوضع .
ب – الاقامة، والعلاج بالمستشفى عند الاقتضاء .
2- صرف معونة مالية لا تقل عن 45% من الاجر خلال فترة العجز عن العمل، بسبب الحمل، والوضع وما بعده، وذلك لمدة لا تقل عن ستة اسابيع قبل الوضع وبعده .
مادة 17 – يحدد التشريع الوطني الشروط الموجبة للاستحقاق في مزايا تأمين الامومة وعلى الاخص فيما يتعلق لفترة الاشتراك في التأمين قبل الاستفادة بمزاياه، على الا تزيد على ستة اشهر .
مادة 18 – يحدد التشريع الوطني في حالة ما اذا شملت التغطية المؤمن عليها بتأمين الامومة والتأمين الصحي شروط واوضاع الافادة من التأمين معا .
رابعا – التأمين ضد العجز .
مادة 19 – يجب ان يتضمن التشريع الوطني تأمين معاش في حالة العجز في غير حالات اصابات العمل، ويحدد هذا التشريع على الاخص:
أ – شروط، واوضاع تقدير درجة العجز لاستحقاق المعاش .
ب – مدة الاشتراك، او الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش .
جـ – اساس حساب المعاش .
مادة 20 – يجب الا يقل معاش العجز الكامل المستديم عن 40% من الاجر، او معاش الشيخوخة في سن العجز، ايهما اكبر .
مادة 21 – يعين التشريع الوطني حداً ادنى للمعاش، يراعى كفايته لمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة .
مادة 22 – يجوز النص على تأدية معاش مخفض في حالة العجز الجزئي المستديم . ويعين التشريع الوطني الحد الادنى لدرجة العجز الموجبة للاستحقاق في المعاش .
مادة 23 – يجوز ايقاف او تخفيض العجز الكامل في حدود يقرها التشريع الوطني اذا ما زاول من يتقاضى معاش العجز عملا جزئيا .
مادة 24 – يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه، ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع الوطني، والنسب التي يحددها، ويستمر صرفها اليهم، طبقا للشروط والاوضاع المقررة بالنسبة لتأمين الوفاة .
مادة 25 – يجوز ان يحدد التشريع الوطنيؤ نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين العجز .

المحتوى3
خامسا – تأمين الشيخوخة
مادة 26 – يجب ان يتضمن التشريع الوطني تأمين معاش في حالة الشيخوخة “التقاعد” ويحدد على الاخص:-
أ – سن الشيخوخة، او التقاعد .
ب – مدة الاشتراك، او مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش .
جـ – اساس حساب المعاش .
مادة 27 – يعين التشريع الوطني حدا ادنى لمعاش الشيخوخة لا تقل نسبته عن 40% من الاجر ويراعى فيه كفايته لمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة .
مادة 28 – يجوز انص على تأدية معاش مخفض، اذا ما رغب المؤمن عليه في التقاعد قبل بلوغ السن المقررة للشيخوخة، ويحدد التشريع الوطني السن التي يجوز عندها ابداء هذه الرغبة، كما يحدد نسبة التخفيض كل سنة باقية على سن التقاعد .
مادة 29 – يجوز ايقاف، او تخفيض المعاش في حدود يقررها التشريع الوطني اذا ما زاول صاحب المعاش الشيخوخة عملا بعد تقاعده .
مادة 30 – يقرر التشريع الوطني تعويضا على اسس محددة يصرف لمن يبلغ سن الشيخوخة ولا تتوافر له مدة خدمة، او مدة الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش .
مادة 31 – يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه، ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع الوطني بالنسب التي يحددها، ويستمر صرفه اليهم، طبقا للشروط، والاوضاع الواردة في تأمين الوفاة .
مادة 32 – يجوز ان يحدد التشريع الوطني نسبة مما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين الشيخوخة .

سادسا – التأمين ضد الوفاة
مادة 33 – يجب ان يتضمن التشريع الوطني للمستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه معاشا وذلك على الاخص:
أ – مدة الاشتراك، او الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش .
ب – اساس حساب المعاش .
مادة 34 – يجب الا يقل معاش الوفاة عن 40% من الاجر او عن معاش الشيخوخة عند الوفاة ايهما اكبر .
مادة 35 – يحدد التشريع الوطني المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه كما يحدد النسبة التي تخص كلا منهم من القيمة الاجمالية للمعاش .
مادة 36 – يحدد التشريع الوطني شروط، واوضاع الاستحقاق في معاش الوفاة وعلى الاخص:
أ – بالنسبة للزوجات “الارامل” مدى حياتهن، او حتى يتزوجن، او يمارسن عملا ذا دخل، او اجر .
ب – بالنسبة للاولاد حتى يبلغوا سنا يحددها التشريع الوطني، او يكتسبوها من عمل، مع جواز امتداد صرف المعاش، اذا كانوا في مرحلة عالية من التعليم، كما يجوز ان يمتد الصرف مدى الحياة بالنسبة للعجزة منهم .
جـ – للبنات، او الاخوات اللواتي كن في اعالة المتوفى، حتى يتزوجن، او يمارسن عملا ذا دخل او اجر مع جواز اعادة صرف المعاش، اذا طلقن او ترملن خلال فترة يحددها التشريع الوطني .
د – بالنسبة للوالدين المعولين مدى حياتهما .
مادة 37 – يحدد التشريع الوطني حالات وقف صرف المعاش، او الحرمان منه، وعلى الاخص، بالنسبة لمن استحقوه، وهم يزاولون عملا .
مادة 38 – ينظم التشريع الوطني الحالات، والشروط والاوضاع التي يجوز فيها اعادة توزيع المعاش اذا توقف صرفه لواحد او اكثر من المستحقين .
مادة 39 – يجوز تعيين حد ادنى لقيمة المعاش الذي يصرف لكل مستحق .
المادة الاربعون – يجوز ان يحدد التشريع الوطني مقدار مساهمة المؤمن عليه في تمويل المعاش .
المادة الحادية والاربعون – يحدد التشريع الوطني قواعد معاملة أسرة المفقود، طبقا لاحكام تأمين الوفاة، كما يحدد الشروط، والاوضاع التي تتبع في اثبات فقد المؤمن عليه .

سابعا – التأمين ضد البطالة
مادة 2 والاربعون – يجب ان يتضمن التشريع الوطني في التأمين ضد البطالة، شروط الاستحقاق في تعويض التأمين، وعلى الاخص:
أ – مدة الاشتراك في التأمين .
ب – انتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن ارادته .
جـ – قدرة العامل على العمل، ورغبته في مزاولة عمل مناسب، وعدم امتناعه عن عمل يهيأ له .
مادة 3 والاربعون – يجب الا تقل مدة الانتفاع بمعونة البطالة عن:
أ – (13) اسبوعا، او ثلاثة أشهر بالنسبة لمن قضوا سنة اشتراك في التأمين سابقة على تاريخ التعطل .
ب – مدة اطول من ذلك تحسب على اساس مدة الاشتراك في التأمين .
مادة 5 والاربعون – يحدد التشريع الوطني الاحوال التي يجوز فيها وقف صرف معونة البطالة او الحرمان منها اواستردادها .
مادة 6 والاربعون – يجوز ان يحدد التشريع الوطني نسبة ما يساهم به العامل في تمويل منافع عائلية وفق المواد التالية .

ثامنا – المنافع العائلية
مادة 8 والاربعون – يجب ان يضمن التشريع الوطني للاشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية وفق المواد التالية:
مادة 9 والاربعون – يجب ان تتضمن التغطية الصغار الذين هم في كفالة المؤمن عليه، ويحدد التشريع الوطني شروط، وقواعد استحقاق المنافع العائلية .
المادة الخمسون – تشمل المنافع كل، او بعض المنافع المبينة فيما يلي:-
أ – دفعة نقدية، او غير دورية تعطى الى كل مؤمن عليه أمضى في عمله مدة يحددها التشريع الوطني .
ب – اعطاء منافع عينية، تتمثل في اطهمة، وكساء، ومسكن، وغير ذلك الى الصغار من ابناء ذوي العائلات المؤمن عليهم .
المادة الحادية والخمسون – يستمر صرف المنافع العائلية حتى بلوغ سن الثالثة عشرة، الا في الحالتين الآتيتين:-
أ – اذا كان الاولاد، او احدهم ملتحقين باحد معاهد التعليم، ما عدا التعليم العالي .
ب – اذا كان الاولاد او احدهم عاجزين عن العمل .

المحتوى4
احكام مشتركة

مادة 3 والخمسون – يحدد التشريع الوطني طريقة حساب الاجر الذي يتخذ اساسا لتقدير الاشتراكات في التمويل وتقدير قيمة المنافع .
مادة 4 والخمسون – يقرر التشريع الوطني حق المؤمن عليه في التظلم، او الشكوى من قيمة المزايا، او تقدير درجات العجز، كما يحدد طرق بحث التظلم، واجراءات التحكيم الطبي، والتقاضي، بما يكفل السرعة في تحقيق العدالة .
مادة 5 والخمسون – يجب ان تقوم على ادارة نظم التأمين منظمة، او منظمات عامة، او حكومة لا تستهدف الربح، كما يجب فحص المركز المالي (الاكتواري) لانظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار قدرة هذه النظم على مقابلة التزاماتها قبل المؤمن عليهم .

الجزء الرابع
مادة 6 والخمسون – تسري احكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من ثلاث دول، على الاقل .
كما تسري احكامها بالنسبة لكل دولة عربية، تنضم اليها مستقبلا، بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام، او التصديق .
مادة 7 والخمسون – تبلغ الاطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربي بفروع التأمينات التي يتضمنها التشريع الوطني القائم لديها، وذلك بايداع مستند التصديق، او الموافقة عليها .
مادة 8 والخمسون – لكل طرف في اي وقت لاحق ان يقرر بمقتضى تبليغ، يوجه الى المدير العام لمكتب العمل العربي قبوله لالتزامات جديدة مترتبة على احكام هذه الاتفاقية .
مادة 9 والخمسون – على المدير العام لمكتب العمل العربي ان يبلغ جميع الدول الموقعة بكل تصديق، او تبليغ يصله، وفقا لاحكام المواد السابقة .
المادة الستون – تقدم الاطراف المتعاقدة الى المدير العام لمكتب العمل العربي تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام شكل هذه التقارير، وبياناتها وشروط، واوضاع تقديمها .
المادة الحادية والستون – أ – تشكل لجنة من سبعة من خبراء بالتأمينات الاجتماعية، يختارهم المؤتمر العام ممن ترشحهم الاطراف المتعاقدة .
ب – يكون تعيين الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
جـ – تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين اعضائها، لعرض نتائج مداولاتها على المؤتمر العام .
د – يحدد المدير العام لمكتب العمل العربي تاريخ، ومكان انعقاد لجنة الخبراء .
هـ – تختص هذه اللجنة بدراسة التقارير المشار اليها في المادة السابقة، ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقية، ووضع تقرير بنتيجة اعمالها، يعرض على المؤتمر العام في المواعيد التي يحددونها .
مادة 2 والستون – عندما تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية يجب ان تودع وثائق التصديق بمكتب العمل العربي، وعلى المكتب ابلاغ هذا التصديق الى الدول العربية الاخرى خلال شهر من ايداع وثائق التصديق .
مادة 3 والستون – يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يقترح اية تعديلات عليها باخطار يوجه الى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف .
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربي بموافقتهم عليه .
مادة 4 والستون – لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة ان ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة اعوام من تاريخ انضمامه اليها، ويكون الانسحاب اما كليا او جزئيا، بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه الى باقي الاطراف، ولا يكون الانسحاب نافذا، اذا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب .
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية لا يؤثر الانسحاب الجزئي على صحة الاتفاقية، فيما يتعلق بباقي انواع التأمينات الجاري العمل بها في الدولة المنسحبة .
كما لا يؤثر الانسحاب الكلي على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقي الاطراف المتعاقدة بشرط الا يقل عن اثنين .
مادة 5 والستون – لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص بكل دولة، والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، والدولية النافذة، او التي تنفذ فيما بعد، اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للمؤمن عليهم .

جدول الامراض المهنية

رقم التسلسل نوع المرض الصناعات او الاعمال المسببة لهذا المرض

1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته اي عمل يستدعي استعمال او تداول الرصاص او مركباته، او المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك:
تداول الخامات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك، العمل في صناعة الادوات من سبائك الرصاص او الرصاص القديم (الخردة) العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بواسطة برادة الرصاص او المساحيق المحتوية على الرصاص، تحضير او استعمال البويات او الالوان او الدهانات المحتوية على الرصاص . . الخ، وكذلك اي عمل يستدعي التعرض لغبار او أبخرة الرصاص، او مركباته او المواد المحتوية عليه .
2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال او تداول الزئبق او مركباته او المواد المحتوية عليه، وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار او أبخرة الزئبق او مركباته او المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك:
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل او المقاييس الزئبقية، وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات، وعمليات التذهيب واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية . . . الخ .
3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته اي عمل يستدعي استعمال او تداول الزرنيخ او مركباته او المواد المحتوية عليه، وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار او ابخرة الزرنيخ او مركباته او المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك:
العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ او مركباته وكذا العمل في انتاج او صناعة الزرنيخ او مركباته .
4 التسمم بالانتيمون ومضاعفاته اي عمل يستدعي استعمال او تداول الانتيمون او مركباته او المواد المحتوية عليه، وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار او أبخرة الانتيمون او مركباته او المواد المحتوية عليه .
5 التسمم بالبترول او مثيلاته او مركباته الاميدية او الازوتية او مشتقاتها او مضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعي استعمال او تداول هذه المواد، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لابخرتها او غبارها .
7 التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال او تداول المنغنيز او مركباته او المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لابخرة او غبار المنغنيز او مركباته او المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك:
العمل في استخراج او تحضير المنغنيز، او مركباته، وطحنها وتعبئتها . . الخ .
8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال او تداول الكبريت او مركباته او المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة او غبار الكبريت او مركباته او المواد المحتوية عليه .

المحتوى5
ويشمل ذلك:
التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت . . الخ .
9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قيح ومضاعفات . كل عمل يستدعي تحضير او تولد استعمال او تداول الكروم، او حامض الكروميك او كرومات او بيكرومات الصوديوم او البوتاسيوم او الزنك او اية مادة تحتوي عليها .
10 التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح . كل عمل يستدعي تحضير او تولد استعمال او تداول النيكل او مركباته، او اية مادة تحتوي على النيكل او مركباته .
ويشمل ذلك:
التعرض لغاز كرمبونيل النيكل .
11 التسمم بأول اوكسيد الكربون وما يشنأ عنه من مضاعفات . كل عمل يستدعي التعرض لاول أوكسيد الكربون ويشمل ذلك:
عمليات تحضيره او استعماله وتولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير . . . الخ .
12 التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات . كل عمل يستدعي تحضير او استعمال او تداول حامض السيانور او مركباته، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة او رذاذ الحامض او مركباته او اتربتها او المواد المحتوية عليها .
13 التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباته . كل عمل يستدعي تحضير او استعمال او تداول الكلور، او الفلور، او البروم، او مركباته وكذا اي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد او ابخرتها او غبارها .
14 التسمم بالبترول او غازاته او مشتقاته ومضاعفاته . كل عمل يستدعي تداول او استعمال البترول او غازاته او مشتقاته، كذا اي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت او سائلة او غازية .
15 التسمم بالكلوروفورم ورابع كلور الكربون . اي عمل يستدعي استعمال او تداول الكلورفورم او رابع كلورور الكربون، وكذا اي عمل يستدعي التعرض لابخرتها، او الابخرة المحتوية عليه .
16 التسمم برابع كلورو الاثنين وثالث كلورور الاثنين والمشتقات الهالوجينية الاخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الاليافية . اي عمل يستدعي استعمال او تداول هذه المواد، والتعرض لابخرتها او الابخرة المحتوية عليها .
17 الامراض والاعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم او المواد ذات النشاط الاشعاعي او اشعة أكس . اي عمل يستدعي التعرض للراديوم، او اي مادة اخرى ذات نشاط اشعاعي، او اشعة أكس .
18 سرطان الجلد الاولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة . اي عمل يستدعي استعمال او تداول او التعرض للقطران، او الزفت او البيتومين او الزيوت المعدنية، بما فيها البارافين او الفلور او اي مركبات او منتجات، او مخلفات هذه المواد، وكذا التعرض لاي مادة مهيجة اخرى صلبة او سائلة او غازية او اي عمل يستدعي التعرض المتكرر او المتواصل للوهج او الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور، او المعادن المحمية او المنصهرة او التعرض لضوء قوى او حرارة شديدة، مما يؤدي الى تلف بالعين او ضعف بالابصار .
19 امراض الغبار الرئوية (نوموكونبوزس) التي تنشأ عن: 1- غبار الاسبستوزس (اسبستوزس) . 2- غبار السلكية (سايكوزس)، 3- غبار القطن (بسينوزس) أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا او المواد التي تحتوي على مادة السليكا، بنسبة تزيد عن 5% كالعمل في المناجم والمحاجر او نحت الاحجار او طحنها، او في صناعة المسنات الحجرية او تلميع المعادن بالرمل او اية اعمال اخرى تستدعي نفس التعرض وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوزس، وغبار القطن، لدرجة ينشأ عنها هذه الامراض .
2- الجمرة الخبيثة (انثراكس) . كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، او تداول رممها او اجزاء منها، بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل في ذلك اعمال الشحن والتفريغ والنقل هذه الاجزاء .
21 السقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، وتداول رممها او اجزاء منها .
22 مرض الدرن العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض .
23 امراض الحميات المعدية العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج بهذا الحميات .
24 التسمم بالبريليوم اي عمل يستدعي استعمال او تداول هذا العنصر او مركباته، او المواد المحتوية عليه، وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغباره او ابخرته او مركباته، او المواد المحتوية عليه .
25 التسمم بالسيلينيوم
26 مرض القيسون العمل على اعمال تحت سطح الماء .
27 التسمم بالنيتروفينول ونظائرها وأملاحها .
28 الامراض الناشئة عن الكوبالت (حجر الزرنيخ)
29 النيتوسبيرية البوقاتية النزفية (الميكروب الذي يؤثر على الكبد)
30 التيتانوس (الكزاس) الناشيء عن المهنة .
31 الامراض المهنية التي تصيب المفاصل العظمية، والناشئة عن اهتزازات الآلات اليدوية التي تدار بالهواء المضغوط او بالكهرباء، وكذلك الآلات المماثلة .
32 الاصابات المهنية الناشئة عن الضوضاء .
33 القرح الناشئة عن تاثير الفورملدهين .