رقم 516 لسنة 1976 قرار تخويل وزارة الاشغال و الاسكان صلاحية تعيين خريجي الدراسة الاعدادية

      التعليقات على رقم 516 لسنة 1976 قرار تخويل وزارة الاشغال و الاسكان صلاحية تعيين خريجي الدراسة الاعدادية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 516 لسنة 1976 قرار تخويل وزارة الاشغال و الاسكان صلاحية تعيين خريجي الدراسة الاعدادية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 516
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-5-1976 ما يلي:-
1- تخويل وزارة الاشغال والاسكان صلاحية تعيين خريجي الدراسة الاعدادية، الذين اجتازوا دورة المساحين، بوظيفة (مساح) بالراتب الذي يستحقونه قانونا، وذلك استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2- يتولى وزيرا الاشغال والاسكان، والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة