عنوان التشريع: رقم 512 لسنة 1976 قرار احداث وزارة الاوقاف
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 512
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1976 ما يلي:-
1- احداث وزارة باسم (وزارة الاوقاف) .
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة