عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 348 في 1976/03/31 رقم 511 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1976 ما يلي:-
1- تلغى عبارة (ما لم يكن الحكم في التصفية قد اكتسب الدرجة القطيعة) الواردة في نهاية الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (348) في 31-3-1976، وتحل محلها العبارة الآتية:-
(ما لم تكن اعمال التصفية قد تمت او اغلقت نهائيا) .
2- تضاف العبارة المبينة فيما يلي، الى نهاية الفقرة (3) من القرار المذكور:-
(وتكون قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن قطعية، لا تقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة) .
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (348) في 31-3-1976، وينشر في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة