عنوان التشريع: فك ارتباط مؤسسة في امانة العاصمة و الحاقها بوزارة النقل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 510
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1976 ما يلي:-
1- فك ارتباط مؤسسة ادارة شؤون محلات النقل من امانة العاصمة، والحاقها بوزارة النقل، وتعويض امانة العاصمة عن قيمة المنشآت والكراجات التابعة للمؤسسة المذكورة .
2- تبقى سيارات النقل وسيارات التصليح العائدة الى المؤسسة تحت تصرف امانة العاصمة، ولا تنتقل ملكيتها الى وزارة النقل .
3- يتولى وزير النقل وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة