عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-12 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي الموقع عليها في ابو ظبي من قبل وزراء الاعلام في دول الخليج العربي اثناء انعقاد مؤتمرهم الاول في دولة الامارات العربية بتاريخ 4/ كانون الثاني/ 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لما ترتبط به الاقطار العربية في الخليج العربي من وحدة حضارية وتاريخية وثقافية وما يجمع بينها من اصول وظروف اجتماعية ومعيشية واحدة، ولغرض توثيق هذه الروابط، ونظرا لما تقوم به اجهزة الاعلام من دور كبير في خلق المجتمع الجديد الموحد لشعوب هذه المنطقة .
فقد تم في مدينة ابو ظبي بتاريخ 4-1-1976 التوقيع على اتفاقية انشاء مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .