قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية للخدمات البترولية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية للخدمات البترولية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية للخدمات البترولية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-12 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الشركة العربية للخدمات البترولية الموقع عليها في الرياض من قبل حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول في اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني / 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تحقيقا لرغبة حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الموقعة على الاتفاقية المنشئة لهذه المنظمة في العمل على تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها المنظمة، وادراكا منها لاهمية استثمار مواردها البترولية استثمارا اقتصاديا انتاجيا، وتنفيذا لما نصت عليه الفقرة (هـ) من مادة 2 من اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بشأن الافادة من موارد الاقطار الاعضاء وامكاناتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول، فقد تم التوقيع في الرياض بتاريخ 23/ تشرين الثاني/ 1975 على اتفاقية الشركة العربية للخدمات البترولية، من قبل حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .