قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تسيير خطوط جوية بين و ما وراء اقليميهما

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تسيير خطوط جوية بين و ما وراء اقليميهما مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تسيير خطوط جوية بين و ما وراء اقليميهما
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-08 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تسيير خطوط جوية بين وما وراء اقليميهما الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 3/ تموز/ 1975 وملحقه .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية سنغافورة في عقد اتفاق، لغرض تسيير خطوط جوية بين وما وراء اقليميهما، فقد تم في القاهرة بتاريخ 3/ تموز/ 1975 التوقيع على الاتفاق المذكور فيما بينهما، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .