عنوان التشريع: رقم 16444 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الطار
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 16444
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الطار التباعة لمحافظة ذي قار، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور، وبانتهاء المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
الحدود:
شمالا – يبدأ الحد من نهر البوجلبين الواقع على نهر الفرات، ويتجه بمحاذاة النهر المذكور عكس مجراه ومسافة (1484) مترا حتى ثاية كونكريتية على نفس نهر الفرات، والتي تبعد عن كرمة منحر بمسافة (18) متراً المتفرعة من نهر الفرات .
شرقا – يبدأ الحد من الثاية الكونكريتية الواقعة على كرمة البوجلبين المتفرعة من نهر الفرات وباتجاه الجنوب بمسافة (340) مترا وبخط مستقيم حتى ثاية كونكريتية واقعة في ارض خالية، ثم يستمر الحد باتجاه الغرب وبخط مستقيم وبمساقة (180) متراً الى ثاية كونكريتية في ارض خالية، ثم يتجه الحد جنوبا وبخط مستقيم بمسافة (378) متراً حتى ثاية كونكريتية في ارض خالية .
جنوبا – يبدأ الحد من الثاية الكونكريتية الواقعة في الارض الخالية، وباتجاه الغرب حتى عبوره في نقطة انحناء نهر الكهيوة الى نقطة مهول الجوهرية الذي يبعد مساقة (40) متراً عن بستان نخيل، ومسافة هذا الخط المستقيم (772) مترا، ثم يتجه من نقطة مبزل الجوهرية غربا ايضا، وبمسافة (495) مترا حتى ثاية كونكريتية التي تبعد مسافة (10) امتار عن بستان سيد محسن .
غربا – يبدأ الحد من الثاية الكونكريتية الواقعة على نهر الفرات، والتي تبعد مسافة (18) متراً عن كرمة منحر المتفرعة من نهر الفرات وبخط مستقيم باتجاه الجنوب وبمسافة (657) مترا الى الثاية الكونكريتية التي تبعد مسافة (10) امتار عن بستان سيد محسن .