بيان احداث بلدية في ناحية شورش

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية شورش مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية شورش
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3170
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء مدة الاعلان المرقم 9/3/420 في 18-1-1976 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2517) في 8-3-1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل والصلاحية المخولة لنا، قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية شورش التابعة لمحافظة أربيل، وبالحدود المبينة ادناه، وذلك وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور:-

الامين العام لادارة البلديات والمصايف
في منطقة الحكم الذاتي

الحدود:
1- شمالا – يبدأ الحد من ملتقى فرعي طريق اربيل – كويسنجق المبلط، ويمتد نحو الشمال بمحاذاة الفرع الشرقي من الطريق الى نقطة التقائه بوادي جنكوبال، ثم يتجه نحو الشرق بمحاذاة الوادي المذكور الى نقطة التقاء حدود القطعتين (128 و83) من مقاطعة (23) ديكله .
2- شرقا – ثم يتجه نحوالشرق بمحاذاة القطعة (128) خارج و(83) داخل، يستمر الحد نحو الجنوب بخط حلزوني، وينتهي بنقطة التقاء حدود القطعة (83) بالشارع العام المبلط، ثم يتجه نحو الشرق الى التقائه بوادي ديكله كارا بعين ماء ديكله قطعة رقم (92) داخل، ثم يتجه نحو الجنوب، ويلتقي بالشارع العام أربيل – كويسنجق، وينتهي بساقية ماء كهريز كومان .
3- جنوبا – يبدأ الحد من التقاء طريق كويسنجق – أربيل بساقية ماء كهريز كومان، ثم يتجه نحو الغرب بمحاذاة ساقية كهريز كومان، ثم يتجه نحو الغرب بمحاذاة ساقية كهريز كومان الى التقائه بطريق ديكله سماق شيرين متروكة رقم (216)، ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة القطعة المرقمة (74 و37) داخل، وينتهي بالقطعة (144) داخل بخط مستقيم قاطعا القطعة الصخرية الغير قابلة للزراعة ديكله الى التقائه بحدود مقاطعة سماق شيرين صغير مقاطعة رقم (19) مركز كويسنجق .
4- غربا – يبدأ الحد من نقطة التقاء مقاطعة سماق شيرين صغير بوادي ديكله، ثم يتجه نحو الشمال الغربي بمحاذاة حدود المقاطعة التي التقائه بوادي جنكوبال، ثم يتجه نحو الشمال الشرقي بمحاذاة وادي جنكوبال تاركا حدود مقاطعة سماق شيرين صغير الى التقائه بغرب مفرق طريق كويسنجق – أربيل، ثم الى ملتقى فرعي طريق كويسنجق – أربيل .