عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير الرقم 61 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-20 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
1- تضاف عبارة (أو أكثر) بعد جملة لجنة ثانية الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة .
مادة 2
تضاف فقرة (3) الى المادة الثالثة من القانون كما يلي :
(3) تفحص الرقوق السينمائية والافلام المستوردة او المنتجة محلياً لحساب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارتها المختصة .
مادة 3
تضاف الى آخر المادة العاشرة من القانون الجملة التالية :
( وفي حالة تقديم طلب شخص آخر لفحص هذا الرق فيخضع الطلب لنفس الاجراءات المتخذة بحق الرق الاول .)
مادة 4
تعتبر المادة الثالثة عشرة من القانون فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة (2) كما يلي :
الفقرة (2) تفحص مجاناً الرقوق السينمائية والافلام لغرض عرضها داخل مؤسساتها على أساس المقابلة بالمثل .
مادة 5
يضاف الى آخر الفقرة (19 من المادة الرابعة عشرة من القانون عبارة (عدا الرقوق العلمية والصحية والتدريبية وأمثالها والتي تعرض في محلات خاصة وأفلام الهيئات الدبلوماسية ).
مادة 6
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون .
مادة 7
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسع والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم العشرين مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية فؤاد عـارف وزير دولــة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
فيصل السامر وزير الارشــاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 419 في 1-10-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
1- بعية اعطاء المجال لسرهة فحص الرقوق والافلام الخاصة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي لها امكانياتها اقتضى ان يترك لها مراقبة وفحص الرقوق الخاصة بها يساعدها بالفحص ممثل عن وزارة الدفاع .
2- ونظراً لضرورة مقابلة الهيئات الدبلوماسية بالمثل لعرض بعض الافلام الخاصة بها قي مؤسساتها اقتضى فحص هذه الرقوق مجاناً سواء منها المنتجة او المستوردة لحسابها .