بيان رقم 113 لسنة 1976 منح نادي رياضي الشخصية المعنو ية

      التعليقات على بيان رقم 113 لسنة 1976 منح نادي رياضي الشخصية المعنو ية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 113 لسنة 1976 منح نادي رياضي الشخصية المعنو ية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 9 من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970، وبناء على توفر الشروط الصحية والفنية في مقر “نادي الجامعة الرياضي في محافظة بغداد” المؤسس بموجب كتابنا المرقم 1/159/11203 والمؤرخ في 12-4-1976 .
قررنا منح “نادي الجامعة الرياضي في محافظة بغداد” الشخصية المعنوية، واعتباره من المؤسسات الخاصة ذات النفع لعام اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

وزير الشباب