عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في هيئة المواصفات و المقاييس العراقية رقم 46 لسنة 1965
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والى احكام مادة 14 من قانون هيئة المواصفات والمقاييس العراقية رقم (15) لسنة 1963 المعدل .
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
تضاف العناوين التالية الى جدول مفردات الوظائف العامة الملحق بنظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس العراقية رقم (46) لسنة 1965 المشار اليه في مادة 3 منه، وذلك على الوجه الآتي:-
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى
خبير 100 – 180
اختصاصي فيزيازي 100 – 180
اختصاصي كيمياوي 100 – 180
اختصاصي جيوفيزياوي 100 – 180
اختصاصي جيولوجي 100 – 180
رئيس مهندسين 100 – 180
معاون محاسب 28 – 95
مدقق 28 – 95
أمين مخزن 18 – 95
معاون مدقق 18 – 65
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1396 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر نسان سن 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة