قرار رقم 491 لسنة 1976 شمول الاتحاد العام لشبان العراق ياحكام المادة الثانية من القانون 80 لسنة 1970

      التعليقات على قرار رقم 491 لسنة 1976 شمول الاتحاد العام لشبان العراق ياحكام المادة الثانية من القانون 80 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 491 لسنة 1976 شمول الاتحاد العام لشبان العراق ياحكام المادة الثانية من القانون 80 لسنة 1970
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 491
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-4-1976 ما يلي:-
1- شمول الاتحاد العام لشباب العراق وفروعه في المحافظات بأحكام مادة 2 من القانون رقم (80) لسنة 1970 .
3- يتولى وزير البلديات تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة