عنوان التشريع: قرار رقم 491 لسنة 1976 شمول الاتحاد العام لشبان العراق ياحكام المادة الثانية من القانون 80 لسنة 1970
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 491
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-4-1976 ما يلي:-
1- شمول الاتحاد العام لشباب العراق وفروعه في المحافظات بأحكام مادة 2 من القانون رقم (80) لسنة 1970 .
3- يتولى وزير البلديات تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة