بيان رقم 29 لسنة 1976 صرف المخدرات في المؤسسات الصحية

      التعليقات على بيان رقم 29 لسنة 1976 صرف المخدرات في المؤسسات الصحية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 29 لسنة 1976 صرف المخدرات في المؤسسات الصحية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 12 من قانون المخدرات رقم )(68) لسن 1965 المعدل، اصدرنا التعليمات الخاصة بصرف المخدرات المبينة بالجداول الملحقة بالقانون المذكور اعلاه في المؤسسات الصحية الحكومية، على الوجه التالي:-
1- على الطبيب المعالج ان يصرف المواد المخدرة بموجب الوصفات الخاصة بها والتي تجهزها مديرية التجهيزات الطبية العامة، على ان يدون فيها اسم المادة المخدرة الموصوفة وكميتها والتاريخ واسم المريض وعمره والردهة التي يرقد فيها المريض ورقم سريره والتشخيص واسم الطبيب المعالج وتوقيعه، اضافة الى اسم وتوقيع مدير المؤسسة او من ينسبه، وبموجب النموذج المرفق بهذه التعليمات (نموذج رقم – 1) .
2- لا تصرف هذه الوصفات، الا من قبل الطبيب المعالج، على ان تكون مصدقة من قبل مدير المؤسسة او المسؤول عنها او رئيس الاطباء المقيم في (او بعد اوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية) .
3- على الصيدلي والمسؤولين عن الصرف تسجيل وصفات المواد المخدرة خلال (24) ساعة منتاريخ تحريرها، (وتستثنى من ذلك ايام العطل الرسمية)، وذلك في السجل الخاص بالمواد المخدرة للمؤسسات الصحية الحكومية، وفق (نموذج رقم -2)، وكذلك في سجل الصرف اليومي، وفق (نموذج رقم -4) .
4- لا يجوز للطبيب المعالج وصف المادة المخدرة بما يزيد عن حاجة المريض ليوم واحد فقط من اي نوع كان من المخدرات، عدا المواد التي تدخل في الوصفات التركيبية .
5- في حالة الوصفات التركيبية الحاوية على مواد مخدرة، يجب على الطبيب ان يدون تفاصيل هذه الوصفة على ظهرها، وان يكتب مجموعها في حقل المادة المخدرة .
6- لا يجوز تجهيز اكثر من دفتر واحد لكل ردهة، وقبل تجهيز الدفتر الجديد، على مسؤول الردهة ابراز الدفتر القديم للتأكد من صرف كافة وصفاته، ويكون طلب الدفتر بموجب طلبات أصولية، وبموافقة مدير المؤسسة او من يخوله .
7- يجب ان يحتفظ بالوصفة وسفالاتها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صرفها، وتتلف من قبل لجنة خاصة برئاسة مدير المؤسسة، وبموجب محاضر خاصة بها، اما السجلات فيحتفظ بها بصورة دائمية .
8- أ – للمؤسسات الصحية الحكومية طلب المواد المخدرة من الجهة المجهزة لها بموجب طلب منفصل على استمارة خاصة لطلب المخدرات، وفق (نموذج رقم -3) .
ب- لصيدلية المؤسسة الصحية طلب المواد المخدرة من مذخر المؤسسة بموجب طلبات اصولية .
9- أ- يكون الطبيب المقيم الاقدم للقسم او طبيب المؤسسة او من ينسبه مدير المؤسسة من الاطباء المخولين بموجب امر اداري مسؤولا عن استلام وصرف المخدرات والسيطرة عليها من كافة الوجوه، وبالاخص عملية سحب وزرق المجول .
ب- في حالة زرق مجول المخدرات للمريض، على الطبيب المقيم الاقدم تدوين ساعة زرقها والاسباب الموجبة، مع التوقيع على ذلك في حقل طلبة المريض المذكور، وان يؤيد الصرف من قبل مسؤول القسم في صباح اليوم التالي .
10- على كل من جهات الصرف التالية (ردهة صالة العمليات الكبرى او الصغرى، الاسعاف الفوري، صالات التوليد)، ان تمسك سجلا خاصا يدعى سجل الصرف اليومي للمخدرات بموجب (نموذج رقم – 4) تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بالصرف .
11- تطلب المواد المخدرة للاستعمال الاحتياطي الدائمي من الصيدلية بطلبية اصولية، وبموجب أمر اداري من المؤسسة الصحية تحدد بموجبه كمية المخدرات في الصفحة المخصصة لذلك من القسم المخصص لهذا الغرض في سجل الصرف اليومي للمخدرات .
12- على مسؤول جهة الصرف استبدال الوصفات المصروفة الخاصة بالمخدرات بما يقابلها من المواد المخدرة من الصيدلية قبل نهاية الدوام الرسمي لنفس اليوم، لغرض المحافظة على كمية الاحتياطي عند نهاية الدوام الرسمي .
13- في الحالات المستعجلة التي تستدعي سرعة اعطاء المخدر، يخول الطبيب المعالج بالصرف فوراً، على ان تتخذ الاجراءات الاصولية بموجب التعليمات اعلاه خلال (24) ساعة .
14- يلغى العمل بسجلات المواد المخدرة رقم (1) ورقم (2) المتداولة حاليا في المؤسسات الصحية الحكومية فقط .
15- على رئيس المؤسسة الصحية مراقبة تنفيذ التعليمات الواردة اعلاه .
16- تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة