عنوان التشريع: رقم 486 لسنة 1976 قرار حل اتحاد الجمعيات العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-4-1976 ما يلي:-
1 – حل اتحاد ا لجامعيات العراقيات، وتحويل كافة امواله وموجوداته، الى الاتحاد العام لنساء العراق .
2- يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة