قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-05 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
(3- تقوم الجهة التي تشتري التبغ والتنباك بدفع الضريبة عن الكميات التي تشتريها بنسبة سبعة من المائة (7%) من القيمة، على اساس الاسعار الرسمية) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ من 1-4-1975 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لالغاء ادارة انحصار التبغ، وحصر املهام التسويقية للتبوغا والتنباك بوزارة الصناعة والمعادن، ومن اجل الزام الجهات التي تتسلم التبوغ والتنباك بدفع ضريبة الارض الزراعية اعتبارا من 1-4-1975 .
فقد شرع هذا القانون .