رقم 16440 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية العباسي

      التعليقات على رقم 16440 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية العباسي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 16440 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية العباسي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 16440
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية العباسي التابعة لمحافظة التأميم، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرمسية، وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور، وبانتهاء المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .

وزير البلديات

الحدود:
شمالا – من نقطة (أ) الواقعة على ملتقى حدود القطعتين (246، 13) قاطعا نهر حضر الخباز، وطريق تل علي جارشلو مستمرا الى نقطة (ب) الواقعة في ملتقى القطعتين (14، 14/1) مقاطعة (15) جارشلو .
غربا – من نقطة (ب) باتجاه حدود القطع (52، 54، 65، 21) من الحوض (8) قاطعا طريق تل علي جارشلو بمحاذاة نهر حضر الخباز الى نقطة (جـ) الواقعة على مسافة (300م) الى الشمال الغربي من تقاطع النهر المذكور مع طريق تل علي جارشلو – غريب .
جنوبا – من نقطة (جـ) الى نقطة (د) الواقعة على تقاطع استقامة حدود القطعة (270) حوض (9) مع طريق تل علي – جارشلو – غريب .
شرقا – من نقطة (د) الى نقطة (أ) باستقامة حدود القطع (270، 254، 246، حول 9) .
ملاحظة:
علما ان كافة الاراضي الواقعة خارج الحدود الموصوفة اعلاه، موزعة على الفلاحين تقع استثماريتها من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وان الارقام المذكورة اعلاه ليست ارقام التسجيل العقاري بل ارقام وحروف دوائر الاصلاح الزراعي .