بيان رقم 3 لسنة 1976 تعيين مؤسسة شبه رسمية لغرض احكام قانون تنظيم ارياح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961

      التعليقات على بيان رقم 3 لسنة 1976 تعيين مؤسسة شبه رسمية لغرض احكام قانون تنظيم ارياح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 3 لسنة 1976 تعيين مؤسسة شبه رسمية لغرض احكام قانون تنظيم ارياح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من مادة 1 من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل، تعين بهذا الشركة العامة للنقل البري مؤسسة شبه رسمية لاغراض احكام القانون المذكور اعتبار من تاريخ 1/ نيسان/ 1976 .
وزير المالية