عنوان التشريع: بيان تعديل بيان الكمرك رقم 2 لسنة 76 الى الرقم 5
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – يعدل بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1976 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (2517) في 8-3-1976، ليقرأ الرقم (5) لسنة 1976 .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ 8-3-1976 .
و . وزير المالية