عنوان التشريع: بيان رقم 1 لسنة 1976 بيان شمول ناحية بهرز باحكام قانون (الايجار)
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 1 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (76) لسنة 1973 وتعديله القانون رقم (55) لسنة 1975، قررنا شمول ناحية بهرز التابعة لمحافظة ديالى باحكام القانون المذكور، استنادا الى احكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (260) في 2-3-1975، تقبل مراجعة اطراف عقود الايجار لغرض تأييدها في الناحية المذكورة اعتبارا من 1/4/1976 ولغاية 30/6/1976 .
وزير المالية