عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة و المحفوظة
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل، وبدلالة المادة العشرين من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل .
اقر مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ 12-1-1976 المقترن بمصادقة السيد وزير التجارة الداخلية بموجب كتاب الوزارة المرقم (299) والمؤرخ في 19-2-1976 عقد التأسيس الآتي:-
مادة 1
تنشأ بموجب هذا العقد شركة تسمة (الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة)، يكون مركزها بغداد، وتهدف الى تحقيق اغراض الدولة في التنمية الاقتصادية بالمساهمة في توفير السلع التي تدخل ضمن اختصاصاتها بأسعار مناسبة، وذلك عن طريق القيام بالاستيراد والتسويق والتوزيع .
مادة 2
تعتبر الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، وتخضع لاحكام النظام الداخلي المعمول به في المؤسسة .
مادة 3
للشركة شخصية معنوية، وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها حق الخصومة والتعاقد والتصرف بجميع التصرفات التي تتفق واغراضها، وفقا للقانون .
مادة 4
للشركة تحقيقا لاغراضها القيام بما يأتي:-
1 – استيراد المواد التي تدخل ضمن اختصاصاتها لحسابها او لحساب الغير، وذلك وفق الخطة الموضوعة لها من قبل مجلس تنظيم التجارة، او وزارة التجارة الداخلية، او المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
2 – فتح فروع لها في العراق لتصريق السلع التي تتعامل بها .
3 – تسويق كافة انتاج شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية .
4 – التعاقد كأصيل او وكيل بالعمولة، او وكيل تجاري، او ممثل تجاري .
5 – تعيين الوكلاء لتصريف المواد التي تتعامل بها .
6 – تحديد اسعار بيع المواد التي تتعامل بها، في حالة عدم تحديد اسعارها من قبل جهات عليا .
7 – للشركة حق الاقراض والاستقراض، وفقا للقانون .
مادة 5
رأس المال المقرر للشركة (7,500,000) (سبعة ونصف مليون دينار) مملوك بكامله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
مادة 6
مسؤولية الشركة محددة برأس المال المقرر لها، مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل .
مادة 7
تنتقل كافة حقوق والتزامات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، يما يتعلق بالمواد التي اصبحت من اختصاص هذه الشركة اليها اعتبارا من تنفيذ هذا العقد .
مادة 8
يعتبر هذا العقد نافذاً اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني لقانون انشاء المؤسسة العامة
لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 .
مادة 9
ينشر هذا العقد في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة الداخلية وكالة