بيان تشكيل حاكمية تحقيق في اربيل

      التعليقات على بيان تشكيل حاكمية تحقيق في اربيل مغلقة

عنوان التشريع: بيان تشكيل حاكمية تحقيق في اربيل
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6118
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة كركوك المرقم س/م والمؤرخ في 17-2-1976، واستنادا الى احكام مادة 7 والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل .
1 – تقرر تشكيل حاكمية تحقيق ثانية في مركز محافظة أربيل، توزع بينها وبين حاكمية التحقيق الحالية القضايا التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لهما، مضافة اليها كافة القضايا التي تقوم الشعبة الجزائية بمقر مديرية أمن أربيل بالتحقيق فيها .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1-4-1976 .

وزير العدل