عقد تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل، وبدلالة المادة العشرين من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل .
اقر مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ 12-1-1976 . المقترن بمصادقة السيد وزير التجارة الداخلية بموجب كتاب الوزارة المرقم (299) والمؤرخ في 19-2-1976 عقد التأسيس الآتي:-

مادة 1
تنشأ بموجب هذا العقد شركة عامة تسمى (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية)، يكون مركزها بغداد، وتهدف الى تحقيق اغراض الدولة في التنمية الاقتصادية بالمساهمة في توفير السلع التي تدخل ضمن اختصاصها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك عن طريق القيام بالاستيراد والتسويق والتوزيع .

مادة 2
تعتبر الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، وتخضع لاحكام النظام الداخلي المعمول به في المؤسسة .

مادة 3
للشركة شخصية معنوية، وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها حق الخصومة والتعاقد والتصرف بجميع التصرفات التي تتفق واغراضها وفقا للقانون .

مادة 4
للشركة تحقيقا لاغراضها القيام بما يأتي:-
1 – استيراد المواد التي تدخل ضمن اختصاصها لحسابها او لحساب الغير، وذلك وفق الخطة الموضوعة لها من قبل مجلس تنظيم التجارة او وزارة التجارة الداخلية او المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
2 – فتح فروع لها داخل العراق لتصريف السلع التي تتعامل بها .
3 – التعاقد كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .
4 – تعيين الوكلاء لتصريف المواد التي تتعامل بها .
5 – تحديد اسعار بيع المواد التي تتعامل بها في حالة عدم تحديد اسعارها من قبل الجهات المختصة .
6 – حق الاقراض والاستقراض، وفقا للقانون .

مادة 5
رأس المال المقرر لشركة (7500000) (سبعة ملايين ونصف مليون دينار) يكون مملوكا بكامله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .

مادة 6
– مسؤولية الشركة محدودة برأس المال المقرر لها، مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل .

مادة 7
تبقى كافة حقوق والتزامات مصلحة المبايعات الحكومية، عدا الحقوق والالتزامات المنقولة الى الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة المستحدثة اعتبارا من تاريخ مزاولة اعمالها .

مادة 8
يعتبر هذا العقد نافذا اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني لقانون انشاء المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 .

مادة 9
ينشر هذا العقد في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة الداخلية وكالة