عدد (3) لسنة 1976 تعليمات حلج القطن و تصنيفه و فرزه

      التعليقات على عدد (3) لسنة 1976 تعليمات حلج القطن و تصنيفه و فرزه مغلقة

عنوان التشريع: عدد (3) لسنة 1976 تعليمات حلج القطن و تصنيفه و فرزه
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى ما نصت عليه مادة 6 من قانون تنظيم زراعة وانتاج القطن رقم (158) لنسة 1975، اصدرنا التعليمات الآتية:-

مادة 1
تعبأ الاقطان المحبوبة (الزهر) بشلفان مصنوعة من الجوت الناعم بطول (180) مائة وثمانين سم، وعرض يتراوح بين (100 – 110) مائة الى مائة وعشرة سم، على ان تكون مخاطة بخيط قطني يتم توفرها من قبل المحالج .

مادة 2
يبدأ موس الحلج في كافة محالج القطر اعتبارا من 15/9 ولغاية 31/3 من السنة التالية .

مادة 3
أ – تكون الرتب الرئيسية للقطن العراقي حسب المواصفات التي تقرر سنويا من قبل الدائرة المختصة قبل موسم الحلج، وهي كما يلي:-
1 – ممتازة .
2 – اولى .
3 – ثانية .
4 – ثالثة .
5 – رابعة .
ب – يتم الفرز لكل شليف على حدة حسب الرتب المقررة وتوجيهات الفرازين في كل محلج .
جـ – تجمع شلفان رتب القطن المحبوب لكل رتبة على حدة بعد الفرز وترصف بشكل مربعات عند خزنها في مخازن او ساحات مسقفة وترصف بشكل هرمي، وتغطى باحكام اذا خزنت في ساحات غير مسقفة، ويؤشر على كل مجموعة من الشلفان (اللوط) رتبتها وعددها ووزنها .
د – لا يجوز خلط رتب القطن، الا بموافقة الدائرة المختصة .
هـ – يمنع منعا باتا خلط أقطان من رتبة واطيء مخلوط مع رتب القطن، ويسمح ببيعها الى المنجدين .

مادة 4
أ – تحلج رتب القطن المحبوب لكل رتبة على حدة بعد اشعار ممثل الدائرة المختصة .
ب – يجب ابلاغ ممثل الدائرة المختصة في المحلج يوميا بكميات القطن المحبوب (الزهر) الواردة، وكميات القطن الشعر الناتجة، والبذور وعدد البالات .
جـ – يجب ان تكون نسبة رطوبة القطن الشعر (8,5%) ثمانية ونصف من المائة .

مادة 5
أ – يجب ان يكون طول وعرض البالة قياسيا، ووزنها الصافي يتراوح بين (150 – 180) مائة وخمسية الى مائة وثمانين كيلوغراما .
ب – اشعار الدائرة المختصة سنويا بوزن غلاف البالة والقيد المستعمل .
جـ – يكون غلاف البالة من الجنفاص .
د – يتراوح عدد القيد المستعمل في البالة من (5 -6) خمسة الى ستة قيود .
هـ – تختم كل بالة بختم يحمل اسم المديرية واسم المحلج، وصنف القطن ورقم (اللوط) والموسم وتسلسل البالة ووزنها .
و – يستعمل المحلج الصيغة التي تقرها الدائرة المختصة سنويا لختم البالات .

مادة 6
أ – تعبأ تقاوى القطن في اكياس جديدة مصنوعة من الخام الاسمر .
ب – يكون الوزن الصافي لتقاوى القطن (50) خمسون كيلوغراما .
جـ – تخزن تقاوى القطن في مخازن مسقفة ذات ارضية من السمنت، وذات تهوية جيدة بشكل مكعبات (بلوك)، يحتوي كل مكعب على (400) اربعمائة كيس، تتخلل ممرات من الجوانب والوسط، وان يتراوح ارتفاع المكتب من (10-13) عشرة الى ثلاثة عشرة كيسا .
د – تعبأ البذور الصناعية بأكياس من الجنفاص وتخزن في مخازن او مسقفات صالحة للخزن .

مادة 7
أ – يمسك سجل نظامي بكميات الاقطان الداخلة للحلج وللمنتج من القطن الشعر والبذور لكل حلجة .
ب – يمسك سجل نظامي يثبت فيه اسم المنتج وكميات القطن المسوقة لكل رتبة حسب الوحدات الادارية .
جـ – ترسل في نهاية كل شهر خلال موسم الحلج احصائية القطن حسب الجداول المعدة من قبل الدائرة المختصة .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نشرها .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي