صادرة عن المجلس الزراعي الاعلىفي تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري

      التعليقات على صادرة عن المجلس الزراعي الاعلىفي تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المجلس الزراعي الاعلىفي تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 . اصدر المجلس التعليمات التالية:-

مادة 1
يضاف ما يلي الى ما بعد التسلسل (10) من الفقرة (13) من مادة 13 من التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري ويعدل ترقيم التسلسل (11 – الشعب المستقلة) ضمن الفقرة المذكورة تبعا لذلك:-
11 – منطقة ري صلاح الدين – وتتكون من الشعب التالية:-
أ – شعبة ري سامراء ويتبعها فرع ري الدجيل وفرع ري الدور وفرع ري المركز .
ب – شعبة ري تكريت ويتبعها فرع ري المركز وفرع ري الداقوق .
12 – منطقة ري النجف وتتكون من الشعب التالية:-
أ- شعبة ري ابو صخير ويتبعها فرع ري المركز وفرع ري المشخاب وفرع ري القادسية .
ب – شعبة ري الكوفة ويتبعها فرع ري المركز وفرع ري العباسية وفرع ري الحيدرية .

مادة 2
1 – يحدف التسلسل (ط – شعبة ري سامراء) من اخر الفقرة (4 – منطقة ري بغداد) من مادة 13 من التعليمات .
2 – يحذف التسلسل (و – شعبة ري الكوفة) من الفقرة (7 – منطقة ري كربلاء) من مادة 13 من التعليمات ويعاد ترتيب التسلسل اللاحق تبعا لذلك .
3 – يحذف التسلسل (ح – شعبة ري ابي صخير) من الفقرة (8 – منطقة ري القادسية) من مادة 13 من التعليمات ويعاد ترتيب التسلسل اللاحق تبعا لذلك .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدروها في 7-4-1976 وتنشر في الجريدة الرسمية .