عنوان التشريع: صادرة عن المجلس الزراعي الاعلىفي تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 . اصدر المجلس التعليمات التالية:-
مادة 1
يضاف ما يلي الى ما بعد التسلسل (10) من الفقرة (13) من مادة 13 من التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري ويعدل ترقيم التسلسل (11 – الشعب المستقلة) ضمن الفقرة المذكورة تبعا لذلك:-
11 – منطقة ري صلاح الدين – وتتكون من الشعب التالية:-
أ – شعبة ري سامراء ويتبعها فرع ري الدجيل وفرع ري الدور وفرع ري المركز .
ب – شعبة ري تكريت ويتبعها فرع ري المركز وفرع ري الداقوق .
12 – منطقة ري النجف وتتكون من الشعب التالية:-
أ- شعبة ري ابو صخير ويتبعها فرع ري المركز وفرع ري المشخاب وفرع ري القادسية .
ب – شعبة ري الكوفة ويتبعها فرع ري المركز وفرع ري العباسية وفرع ري الحيدرية .
مادة 2
1 – يحدف التسلسل (ط – شعبة ري سامراء) من اخر الفقرة (4 – منطقة ري بغداد) من مادة 13 من التعليمات .
2 – يحذف التسلسل (و – شعبة ري الكوفة) من الفقرة (7 – منطقة ري كربلاء) من مادة 13 من التعليمات ويعاد ترتيب التسلسل اللاحق تبعا لذلك .
3 – يحذف التسلسل (ح – شعبة ري ابي صخير) من الفقرة (8 – منطقة ري القادسية) من مادة 13 من التعليمات ويعاد ترتيب التسلسل اللاحق تبعا لذلك .
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدروها في 7-4-1976 وتنشر في الجريدة الرسمية .