النظام الداخلي للمؤسسة العامة للثقافة الفلاحية

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للثقافة الفلاحية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للثقافة الفلاحية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي:-

مادة 1
مدير عام المؤسسة – هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن اعمالها، وتصدر جميع الاوامر والقرارات بأمره، وتنفذ تحت اشرافه ورقابته .

مادة 2
تتألف المؤسسة من التقسيمات التالية التي تتولى كل منها المهام المدونة ازاءها، وهي:-
اولا – المكتب الخاص – يتولى اعماله موظف بدرجة رئيس ملاحظين مهمته القيام بسكرتارية كل من مجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة، وتنظيم وحفظ المخابرات السرية .
ثانيا – معاون المدير العام للتخطيط – هو موظف حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يتولى اعداد خطط المؤسسة وتنسيقها حسب توجيهات المجلس، وعرضها عليه لاقرارها، والتنسيق فيما بين تقسيمات المؤسسة، وبين المؤسسة والجهات الاخرى ذات العلاقة، وتقديم التقارير بشأنها، وترتبط به التقسيمات التالية:-
أ – مديرية التثقيف الفلاحي – يديرها موظف بدرجة مدير، تتولى اقتراح الخطط الاولية لنشر الوعي السياسي والثقافة القومية والاشتراكية في الوسط الفلاحي والعاملين في القطاع الزراعي، والاسهام في وضع الخطط لاعداد وتهيئة الكوادر الفلاحية القيادية، ووضع الخطط الاولية لتقديم الخدمات الاجتماعية، وحملات محو الامية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تقوم بوضع الخطط لاقامة الندوات الثقافية والحلقات الدراسية والمؤتمرات المحلية لجماهير الفلاحين، وتضطلع باعداد برامج الدورات التثقيفية لمراكز الثقافة الفلاحية . ورقابة تنفيذ هذه الخطط بعد اقرارها، وتقوم بتقديم الاستشارة فيما يتعلق باختصاصاتها، وتتألف من القسمين التاليين:-
1 – قسم المراكز الثقافية الفلاحية .
2 – قسم الخدمات الاجتماعية ومحو الامية .
ب – مديرية الوسائل السمعية والبصرية – يديرها موظف بدرجة مدير، تتولى وضع الخطط الاولية لاعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية، وانتاج الافلام السينمائية التثقيفية وعرضها، وتقديم العروض المسرحية واقامة المهرجانات والمعارض، واعداد الملصقات الجدارية والنشرات والمجلات للمساهمة في بث الوعي السياسي والثقافة القومية والتحولات الاشتراكية للجماهير الفلاحية، ورقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها، وتقديم الاستشارة فيما يتعلق باختصاصاتها، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم التصوير والسينما .
2 – قسم المسارح والمعارض .
3 – قسم الاذاعة والتلفزيون .
جـ – قسم البحوث – يديره موظف بدرجة رئيس ملاحظين، يتولى اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات عن الوسط الفلاحي في جميع انحاء القطر لاختيار الوسائل الاعلامية والثقافية المناسبة ضمن الظروف الخاصة بالبيئة والموقع في اطار التحولات الاشتراكية والتغييرات الاجتماعية في الريف .
د – قسم تجميع وتنسيق الخطة – يديره موظف بدرجة رئيس ملاحظين، يتولى اقتراح الخطط الاولية لتحديد مستلزمات المؤسسة كما ونوعا من دوائر الدولة ومنشآت القطاع العام، او من خارج القطر، ووضع الخطط الاولية المالية الشاملة من ايرادات ومصروفات، والاستخدام الامثل لمواردها، واعداد الخطط اللازمة للاستثمارات السنوية وخطط التنمية الخمسية، وتخطيط القوى العاملة في المؤسسة وكيفية توزيعها واعادة توزيعها حسب احتياجاتها، وتجميع الخطط النوعية الاولية وتنسيقها وبرمجتها نوعيا وزمنيا وجغرافيا ورفعها لاقرارها من قبل المجلس، واعداد التقارير والنشرات الاحصائية المتعلقة بأعمال المؤسسة .
ثالثا – المديرية الادارية – يديرها موظف بدرجة مدير، تتولى القيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية، وفقا للنظام المالي المطبق في المؤسسة، ومراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية قبل وبعد الصرف، وادارة شؤون الافراد في المؤسسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك، وتأمين الاتصال بالجهات ذات العلاقة في الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية وتهيئة مستلزمات المشاركة في المؤتمرات والندوات الادارية، وتنظيم المخابرات والكتب والوثائق الخاصة بمركز المؤسسة، وترتبط بمدير عام المؤسسة، وتتألف من الاقسام التالية:-
أ – قسم المحاسبة .
ب – قسم التدقيق .
جـ – قسم العلاقات الخارجية .
د – قسم الخدمات الادارية .
هـ – قسم المكتبة والتوثيق .
و – قسم الافراد .
رابعا – قسم الطباعة – يديره موظف بدرجة رئيس ملاحظين، يتولى طبع النشرات والمجلات والكتب والصحف والملصقات الجدارية واي مطبوعات اخرى تصدرها المؤسسة، ويرتبط بمدير عام المؤسسة .
خامسا – مديريات الثقافية الفلاحية في المناطق – هي ومقراتها، كما يلي:-
1 – مديرية الثقافة الفلاحية في المنطقة الشمالية – مقرها في محافظة نينوى .
2 – مديرية الثقافة الفلاحية في المنطقة الوسطى – مقرها في محافظة بغداد .
3 – مديرية الثقافة الفلاحية في منطقة الفرات الاوسط – مقرها في محافظة بابل .
4 – مديرية الثقافة الفلاحية في المنطقة الجنوبية – مقرها في محافظة البصرة .
يرأس كل مديرية موظف بدرجة مدير، تكون مسؤولة عن ادارة مراكز الثقافة الفلاحية، وتنفيذ التصوير والانتاج السينمائي، وادارة وتشغيل المسارح الريفية الثابتة والمتنقلة، ومراكز محو الامية، ومراكز الخدمات الاجتماعية، والقيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلق باختصاصها، وترتبط بمدير عام المؤسسة، وتتألف كل مديرية من التقسيمات التالية:-
أ – مراكز الثقافة الفلاحية .
ب – التصوير والانتاج السينمائي .
جـ – المسارح الريفية .
د – مراكز محو الامية .
هـ – مراكز الخدمات الاجتماعية .
و – القسم الاداري .
مادة 3
للمجلس استحداث او حذف اي مديرية، ولمدير عام المؤسسة استحداث او حذف اي قسم، اذا اقتضت طبيعة وظروف العمل ذلك .

مادة 4
لمدير عام المؤسسة، ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 5
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

تعليمات