رقم 8289 لسنة 1976 مرسوم تعديل حدود ادارية

      التعليقات على رقم 8289 لسنة 1976 مرسوم تعديل حدود ادارية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 8289 لسنة 1976 مرسوم تعديل حدود ادارية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 8289
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969، قررنا ما يلي:-
تعديل الحدود الادارية بين مركز قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان وناحية العدل من نفس المحافظة، على الوجه التالي:-
يبدأ الحد من نقطة تفرع نهر التفسه من نهر العدل، ومن هذه النقطة يسير الحد بخط مستقيم باتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة تفرع نهر ابو جواثل من نهر الوادية، ومنها يسير الحد معقبا نهر ابو جوائل المتجه نحو الجنوب مخترفا المقاطعة 4/الجزرة حتى التقائه بحدود المقاطعتين 4/ الجزرة و8/ الصحين، ومن هذه النقطة يستمر الحد نحو الجنوب وبخط مستقيم يبعد عن منتصف كل من قريتي الكباب والسماجه غربا بمسافة كيلو مترين ونصف حتى يلتقي هذا الخط المستقيم بالحد المقاطعتين 8/الصحين وهور أم العبيد و9/هور الوادية تاركا قسميهما الشرقي الى منطقة مركز قضاء المجر الكبير والغربي منهما يبقى مرتبطا بناحية العدل .

وزير الداخلية