رقم 170 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعة

      التعليقات على رقم 170 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 170 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعة
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-08 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (195) لسنة 1969 المعدل، وبناء الى ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط المقاطعة المرقمة (2) نماله من ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، والالحاقها بناحية الحبانية التابعة لقضاء مركز الرمادي، بنفس المحافظة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 1396 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية