نظام التعديل الثاني لنظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالاوقاف رقم (45) لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالاوقاف رقم (45) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالاوقاف رقم (45) لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (1) من مادة 8 من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل .

صدر النظام الآتي:-

مادة 1
يضاف ما يأتي الى آخر الفقرة (11) من مادة 1 من نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم (45) لسنة 1969 المعدل:-
(وللمجلس تأليف لجنة مناقصات مركزية في الديوان، تحل محل لجان المزايدات والمناقصات المذكورة، وذلك بالنسبة لمناقصات المشاريع الكبيرة او المستعجلة، ويقرر المجلس هذه الصفة عند اتخاذ القرار وبالاعلان عن تلك المشاريع، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس للنظر في تصديقه او نقضه) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 1396 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية