عنوان التشريع: رقم 355 لسنة 1976 قرار تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي صلاحيات تعيين 10 من الخريجين استثناءا” من اجراءات مجلس الخدمة العامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 355
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين عشرة من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2 – يتم انتداب المذكورين للعمل في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة بعد قضائهم فترة التدريب الاساسي في الجيش . والحاقهم بالدراسات العليا داخل القطر او خارجه، بالنسبة لمن لا تستوعبهم الدراسات العليا في الداخل، وذلك بعد قضائهم فترة الخدمة الالزامية وتسريحهم من الجيش .
3 – يستثنى المذكورون من احكام قانون التدرج الطبي، ومن شرط الحصول على شهادة الدبلوم او الماجستير في الخارج في الفروع التي لا توجد دراسة عليا فيها داخل القطر، ويستثنون لغرض الحاقهم بالدراسات العليا داخل القطر او خارجه .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة