عنوان التشريع: رقم 351 لسنة 1976 قرار منح العاملين في تخطيط الحدود العراقية السعودية مخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1976 ما يلي:-
1 – منح كافة العاملين في عملية تخطيط الحدود العراقية / السعودية مخصصات خاصة بنسبة 75%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تقل هذه المخصصات عن (30) دينارا شهريا، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة