رقم 351 لسنة 1976 قرار منح العاملين في تخطيط الحدود العراقية السعودية مخصصات

      التعليقات على رقم 351 لسنة 1976 قرار منح العاملين في تخطيط الحدود العراقية السعودية مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 351 لسنة 1976 قرار منح العاملين في تخطيط الحدود العراقية السعودية مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1976 ما يلي:-
1 – منح كافة العاملين في عملية تخطيط الحدود العراقية / السعودية مخصصات خاصة بنسبة 75%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تقل هذه المخصصات عن (30) دينارا شهريا، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة