رقم 348 لسنة 1976 قرار اختصاص الهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة بتصفية الشركات الشركات الحجمو عليها

      التعليقات على رقم 348 لسنة 1976 قرار اختصاص الهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة بتصفية الشركات الشركات الحجمو عليها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 348 لسنة 1976 قرار اختصاص الهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة بتصفية الشركات الشركات الحجمو عليها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 348
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31-3-1976 ما يلي:-
1 – تختص الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة، المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1318) لسنة 1975 (وحدها) بتصفية الشركات المحجوزة عليها، المشمولة بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1958 المعدل، او الشركات الاخرى، (ما عدا المساهمة) التي تكون تحت ادارة او اشراف احد الاشخاص المحجوزة اموالهم، او اذا كانت للشخص المحجوزة امواله مصلحة هامة فيها .
2 – تحال جميع قضايا تصفية الشركات الرضائية او القضائية المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار، الى الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة، ما لم يكن الحكم في التصفية قد اكتسب الدرجة القطعية .
3 – تتولى الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة، البت في قضايا التصفية المنوه عنها، وفقا للصلاحيات المخولة اليها بالقرار رقم (1318) لسنة 1975 .
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة