عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-05 00:00:00
مادة 1
اولا – تضاف عبارة “والشركات العامة والمنشآت العامة” بعد كلمة (المؤسسات) الواردة في تعريف المستملك المنصوص عليها في مادة 1 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل .
ثانيا – تسري احكام هذا القانون على الدعاوى الاستملاكية غير المكتسبة الدرجة القطعية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة