عنوان التشريع: قانون تصديق برتوكول بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-03 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول انشاء خط حديدي يربط بغداد بدير الزور مارا بحصيبة والبو كمال بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 31-3-1974 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات الاخوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية، وسعيا منهما لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين قطريهما الشقيقين، وتنفيذا لمقررات مجلس الجامعة العربية . فقد تم في دمشق بتاريخ 31-3-1974 التوقيع على البروتوكول المذكور، ولغرض تصديق هذا البروتوكول .
فقد شرع هذا القانون .