عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-05 00:00:00
مادة 1
أ – يلغى نص مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 10 – يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:-
1 – طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافآت رئيسه وأعضائه .
2 – اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته .
3 – شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه .
4 – حقوق وواجبات المنتسبين .
5 – اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد .
ب – يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية .
فقد شرع هذا القانون .