عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-03 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 5 من قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم (60) لسنة 1972، ويحل محلها ما يأتي:-
1 – رأسمال المصرف المقرر خمسة وعشرون مليون دينار يحتسب على تخصيصات خطة التنمية القومية . ويسدد غير المدفوع منه بطلب من وزير الصناعة والمعادن وبموافقة الهيئة التوجيهية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تمكين المصرف الصناعي من القيام بمهامه المنصوص عليها في قانونه رقم (61) لسنة 1961 المعدل، وفق خطة التنمية الصناعية، فقد زيد رأس ماله من عشرة ملايين دنيارـ الى خمسة وعشرين مليون دينار .
وتحقيقا لذلك شرع هذا القانون .