رقم 13263 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية العبيدي

      التعليقات على رقم 13263 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية العبيدي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 13263 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية العبيدي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 13263
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات للمواطنين في ناحية العبيدي التابعة لمحافظة الانبار .
تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ صدور الاعلان في الجريدة الرسمية، وبانتهاء المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .

وزير البلديات
الحدود:
شمالا – المحاطة من القطعة (39) .
جنوبا – نهر الفرات .
شرقا – الخسارة من القطعة (15) .
غربا – بستان الشيخ عفتان الشرقي .