قانون التعديل الرابع لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-31 00:00:00

مادة 1
تحذف كلمة (العاهات) من الفقرة (جـ – 1) م مادة 3 من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل، بحيث تصبح العبارة، كما يلي:-
(وخلوه من الامراض التي تمنعه . . . . . ) .
كما يضاف ما يأتي الى نهاية الفقرة ذاتها:-
(على انه يجوز منح اجازة سوق للمعوقين، وفق تعليمات تصدرها المديرية المذكورة) .

مادة 2
تكون المادة (16) من القانون من فقرتين، وفق ما يأتي:-
أ – يجوز تأجيل دفع نصف رسم التسجيل في السنة للسيارة التي يزيد رسم تسجيلها السنوي على خمسين دينارا، ويؤشر التأجيل في اجازة التسجيل، وتعتبر الاجازة غير نافذة المعفول، اذا انتهت مدة التأجيل، دون ان يدفع النصف الثاني من رسم التسجيل .
ب – يعفى من الرسوم المفروضة بهذا القانون:-
1 – المركبات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2 – السيارات العائدة الى موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، والموظفين المدنيين في هذا السلك من غير العراقيين، على اساس المقابلة بالمثل بشهادة يصدرها وزير الخارجية .
3 – السيارات العائدة للجمعيات الخيرية، والجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وفق احكام قانون الجمعيات .
4 – السيارات العائدة لحكومة اجنبية، على اساس المقابلة بالمثل بشهادة يصدرها وزير الخارجية .
5 – السيارات العائدة الى الهيئات والمنظمات الدولية، او موظفيها من غير العراقيين لشهادة يصدرها وزير الخارجية .
6 – السيارات التي تدخل العراق بجواز سفر السيارات (تربتك)، او دفتر مرور مدة السماح لها بالبقاء في العراق، وفق احكام قانون الكمارك، والتعليمات الصادرة بموجبه، بشرط اخبار ضابط التسجيل واستحصال وثيقة منه بذلك .

مادة 3
بعد دمج المادة (17) سابقا من القانون بالمادة (16) منه، يحل محلها ما يأتي:-
“مادة 17”:
1 – تراعى احكام السير التالية، الخاصة بطريق السير السريع:-
اولا – الدخول الى طريق السير السريع، ان يستخدم ممر الاسراع لاكتساب السرعة المناسبة لسرعة حركة المرور على الطريق، وان يعطي اسبقية المرور للمركبات السائرة على طريق السير السريع .
ثانيا – الخروج من طريق السير السريع، ان يتخذ اقصى اليمين مسارا له، من مسافة مناسبة، قبل وسصوله الى ممر الابطاء، وان يدخل ممر الابطاء بصورة تدريجية حال وصوله اليه، ولا يشرع بتخفيف سرعة مركبته، الا بعد دخوله تماما ممر الابطاء .
ب – يحظر:-
اولا – على الراجلين، واصحاب الحيوانات، وسائقي المركبات التي تقل قدرتها القصوى عن سرعة (60) ستين كيلومترا في الساعة، الدخول الى طريق السير السريع .
ثانيا – الدخول الى طريق السير السريع والخروج منه، من غير المداخل والمخارج الخاصة بذلك .
ثالثا – السير بأبطأ من السرعة الدنيا، او بأسرع من السرعة القصوى، المحددتين على طريق السير السريع، الا تفاديا لحادث او لظرف قاهر .
رابعا – الاجتياز من من جهة اليمين، في طريق السير السريع .
خامسا – التوقف او الانتظار او الوقوف، على طريق السير السريع في المحلات المخصصة لذلك، الواقعة خارج حركة المرورن الا تنفيذا الاشارات او علامات المرور او لظرف قاهر .
سادسا – السير الى الخلف او الاستدارة على طريق السير السريع، اذا تنفيذا لاشارات المرور او علامات المرور .
سابعا – تسيير مركبة على طريق السير السريع يزيد عرضها على (250) مائتين وخمسين سنتمترا، ما لم ترافقها مركبة من مركبات المرور لارشادها، وتنبيه مستعملي الطريق اليها .
ثامنا – السير على الممر الايسر من طريق السير السريع لغير حالات الاجتياز فقط، الا تنفيذا لاشارات او علامات المرور .
تاسعا – قطر اي مرطبة متعطلة بمركبة غير مخصصة لقطر المركبات المتعطلة، وعلى سائق المركبة القاطرة انارة مصابيح التحذير فيها، اثناء قطر المركبة المتعطلة .
جـ – اذا اصاب مركبة خلل يحول دون سيرها بأسرع من السرعة الدنيا المحددة على طريق السير السريع، وجب على سائقها السير بها على ممر الوقوف الاضطراري وانارة مصابيح التوقف الاضطراري، او مصابيح التأشير للاستدارة يمينا، اذا كانت مصابيح التوقف الاضطراري عاطلة او كانت المركبة غير مجهزة بها .
د – اذا صادف سير المركبة الموصوفة في الفقرة (1 – جـ) من هذه المادة مركبة اخرى متعطلة، على ممر الوقوف الاضطراري، بشكل يستوجب اجتيازها الانتقال مرة اخرى الى ممرات السير، وجب على سائق المركبو الاولى، التوقف، للتأكد من خلو جهة السير من اي مركبة قريبة قادمة، ومن ثم الانتقال الى ممرات السير ليعود الى ممر الوقوف الاضطراري حال اجتيازه المركبة المتعطلة .
هـ – على سائق المركبة التي تعطلت او ستعطل على طريق السير السريع، الاستفادة من استمرارية حركة المركبة للخروج بها الى ممر الوقوف الاضطراري .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير، ولا تزيد على خمسين دينارا، او بالحبس البسيط مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 4
يضاف ما يأتي الى المادة (36) من القانون، ويكون فقرة (5) لها:-
5 – تعيين مواصفات السيارة الخاصة التي يرخص بسوقها المعوق .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لتقارب الحالات والمواضيع التي تنتظمها المادتان (16، 17) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل، ولخلوه من احكام الثورة عازمة على انشاء طرق السير السريع، وحيث ان حكومة الثورة عازمة على انشاء طرق السير السريع (خارجية وداخلية)، ولعدم وجود نص يمكن الاستناد عليه بالسماح للمعوق بسوق سيارة خاصة به .
فقد شرع هذا القانون .