رقم 11985 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الحر

      التعليقات على رقم 11985 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الحر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 11985 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الحر
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 11985
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات الى المواطنين في ناحية الحر التابعة لمحافظة كربلاء تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراات وملاحظات بشأن ذلك حلال مدة (30) يوما من تاريخ صدور الاعلان في الجريدة الرسمية وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .

وزير البلديات
الحدود:
شمالا – ابتداء من الشارع ذو العرض 30 مترا المؤشر على التصميم الخاص بمرقد الحر المرقم 230 وباتجاه الشارع 20 مترا حتى التقائه بالشارع 20 مترا في الجهة الثانية .
غربا – الشارع ذو 2- مترا حتى التقائه بالشارع 30 مترا .
جنوبا – الشارع 30 مترا متقاطعة مع طريق كربلاء – الحر العام ومنه الى الفلكة .
شرقا – من الفلكة فالشارع 30 مترا حتى التقائه بنقطة الابتداء .