بيان تعديل قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء و الزراعة

      التعليقات على بيان تعديل قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء و الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء و الزراعة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تحذف عبارة (قانون هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية) الواردة في مادة 15 من قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (24) لسنة 1976 المنشورة في الوقائع العراقية رقم (2517) في 8-3-1976، وتحل محلها عبارة (قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية) .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية