بيان رقم 13028 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية ام القرى

      التعليقات على بيان رقم 13028 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية ام القرى مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 13028 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية ام القرى
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 13028
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم ح/1/48120 في 27-11-1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (2506) الصادر بتاريخ 29-12-1975، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية (ام القرى) التابعة لمحافظة صلاح الدين، وبالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور:-

وزير البلديات
الحدود:
من الشمال – المقاطعة (5) وادي شيشن، تبعد عن حدود البلدية مسافة (2,200) كيلو متر .
من الجنوب – المقاطكعة (2) العوجة الشرقية من تل العروس الواقع على جسر المقاطعتين (2، 3)، تبعد مسافة (1,750) كيلو متر .
من الشرق – نهر دجلة .
من الغرب – الطريق العام – بغداد – موصل .