عنوان التشريع: بيان رقم 11930 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية الطيب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11930
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم خ1/ 51602 في 24-12-1975 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2517) في 8-3-1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الطيب التابعة لمحافظة ميسان بالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود:
تبدأ نقطة الابتداء من (آ) الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من قلعة جاسب المفتن نتجه باتجاه الشمال قاصدين نقطة (ب) والتي تبعد بمسافة 250م من نقطة (أ) حيث تصل النقطة الواقعة في الشمال الشرقي من مركز الناحية ثم نتجه الجهة الغربية قاصدين نقطة (جـ) والتي تبعد بمسافة 420م عن نقطة حيث تخترق اتجاهنا بمزارع وجداول الموسمية الشتوية وبمسيرنا هذا قاصدين نقطة (جـ) الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من مركز الناحية والى قلعة جاسب المفتن في الجزء الجنوبي من نقطة (جـ) ثم تتجه من نقطة (جـ) باتجاه الجنوب مخترقين الجداول والمزارع الموسمية حيث يكون على يمين اتجاهنا بحوالي 10م تلال ترابية ثم تصل نقطة (د) والتي تبعد عن نقطة (جـ) بمسافة 250م والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي من قلعة جاسب المفتن ثم نتجه من نقطة (د) قاصدين نقطة ابتدائنا ومن نقطة (أ) حيث تكون في الجزء الجنوبي من مركز الناحية والقسم الشمالي من قلعة جاسب المفتن سائرين مسافة 420م حيث نلتقي بنقطة (أ) وهي نقطة الابتداء .