تعليمات حول تنفيذ قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم 58 لسنة 1940

      التعليقات على تعليمات حول تنفيذ قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم 58 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تنفيذ قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم 58 لسنة 1940
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 11 من قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم (58) لسنة 1940، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور، قررنا اصدار التعليمات الآتية:-

مادة 1
1 – لا يجوز تصدير الخيول الذكور، الا وفق الشروط التالية:-
أ – ان تكون مسجلة لدى مديرية الثروة الحيوانية العامة / قسم الخيول العربية الاصيلة، وبناء على توصيتها .
ب – أن تكون مسعرة من قبل اللجنة التي تشكلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وجرت مطابقة مواصفاتها الظاهرية من قبل اللجنة المذكورة .
جـ – ان لا يزيد عدد الرؤوس التي يمكن تصديرها على (500) خمسمائة رأس سنويا، وما زاد عن ذلك، تستحصل موافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ومجلس تنظيم التجارة .
د – ان لا يقل سعر الجواد المعد للتصدير عن (150) مائة وخمسين دينارا .
2 – لا يجوز تصدير الخيول الاناث، الا اذا كانت مهداة من قبل السلطات العليا الى جهات اجنبية، على ان تزود بشهادة نسب وشهادة ونسب للجواد السافد بالنسبة للافراس الحوامل، اضافة الى شهادة التسفير والتسعير .

مادة 2
1 – تشكل لجنة بأمر من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لغرض التأكد من مطابقة المواصفات الظاهرية، وتسعير الخيول الذكور المعدة للتصدير من ممثلين عن:-
أ – مديرية الثروة الحيوانية العامة .
ب – مديرية البيطرة العامة .
جـ – نادي الفروسية العراقي .
د – خبير اهلي يسميه نادي الفروسية العراقي .
2 – يحق للمصدر الاعتراض على قرار اللجنة المشكلة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال (15) خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه به، ويعتبر قرار الوزير قطعيا .

مادة 3
1 – تنظم شهادة المواصفات الظاهرية للجواد المعد للتصدير من قبل مديرية الثروة الحيوانية العامة بست نسخ، ترسل نسختان الى الموظف المختص عند منافذ الحدود العراقية تؤيد من قبله، ومن الموظف الكمركي المختص لتنفيذ الشروط الواردة في مادة 5 من هذه التعليمات، وتعاد نسخة منها الى مديرية الثروة الحيوانية العامة، ويحتفظ بالاخرى لدى الموظف المختص التابع لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، كما تودع نسخة لدى كل من مديرية البيطرة العامة، وشركة التصدير العراقية، ونسختان لدى قسم الخيول العربية الاصيلة .
2 – تنظم شهادة الصحة البيطرية من قبل مديرية البيطرة العامة .
3 – تنظم شهادة التسفير من قبل شركة التصدير العراقية .
4 – تنظم شهادة النسب للخيول الذكور المعدة للتصدير من قبل مديرية الثروة الحيوانية العامة .

مادة 4
يقدم طلب تصدير الخيول الذكور الى مديرية الثروة الحيوانية العامة، على ان يحدد في الطلب الامور التالية:-
أ – عدد الخيول المراد تصديرها .
ب – تحديد جنسها وارسانها واعمارها .
جـ – بيان نقطة المرور على الحدود العراقية .
د – تسمية البلد والشخص الذي سيتم التصدير اليه .
هـ – تعيين واسطة النقل التي سيتم تسفير الخيول الذكور بواسطتها .

مادة 5
لا يجوز للسلطات الكمركية في منافذ الحدود العراقية الترخيص باخراج الخيول الذكور المعدة للتصدير، الا بعد توفر الشروط التالية:-
أ – تطابق الجواد المعد للتصدير، مع شهادة المواصفات الظاهرية له .
ب – مزود بالشهادات الصحية البيطرية، والتسفير والنسب .
جـ – ان يكون الجواد المعد للتصدير مطابقا لصورته المختومة من قبل مديرية الثروة الحيوانية العامة .

مادة 6
يعاقب المخالف لهذه التعليمات، وفق احكام مادة 10 من قانون اصلاح جنس الحيوان رقم (85) لسنة 1940 .

مادة 7
تلغى التعليمات عدد (7) لسنة 1972 في تصدير الخيول .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي