رقم 1 لسنة 1976 تعليمات وزارة البلديات

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات وزارة البلديات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات وزارة البلديات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرتين السادسة والسابعة من مادة 12 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدلتين بموجب مادة 1 من القانون رقم (93) لسنة 1974 المنشور في عدد الوقائع العراقية (2379) في 24-7-1974، اصدرنا هذه التعليمات:-
اولا – الاصطلاحات:
1 – الوزير – وزير البلديات .
2 – السلطة الادارية – المحافظ بالنسبة للبلديات الكائن العقار ضمن منطقة محافظته .
3 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية .
4 – المشروع – المشروع الصناعي الذي يؤسس وفقا لقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .
5 – اللجنة – اللجنة المشكلة وفق مادة 3 من التعليمات عدد (1) لسنة 1973 الصادرة بشأن بيع اراضي البلديات لغرض تقدير اقيام الاراضي .
6 – الاراضي – الاراضي البلدية والاراضي الاميرية التي آلت الى البلديات بموجب احكام القانون رقم (80) لسنة 1970 .
ثانيا – التخصيص: اذا احتاج المشروع الى اراضي اميرية او مملوكة للبلديات لتأسيسه عليها فينبغي:-
أ – ان يكون للمشروع اجازة تأسيس او وثيقة تسجيل .
ب – اصدار قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية يتضمن تأييد طلب صاحب المشروع، مع تحديد مقدار المساحة الضرورية لاقامته مصادق عليه من قبل وزير الصناعة والمعادن او من يخوله .
جـ – تزويد مديرية التخطيط والهندسة العامة بوزارة البلديات خارطة بالمسقط الافقي للمشروع بالمقياس المناسب .
د – عدم تعارض المساحة المطلوبة للمشروع، مع استعمالات التصاميم الاساسية للمدن .
هـ – خلو الارض المطلوبة من الشواغل، وعدم وجود علاقة للغير بها او احتياج البلديات لها .
ثالثا – الايجار:
1- أ – بالنسبة للمشاريع التي هي في دور التأسيس: تحدد مدة الايجار بثلاث سنوات، فاذا لم يتم تأسيس المشروع الصناعي خلال هذه المدة، فيجوز بعد ذلك تجديد عقد الايجار بنفس الشروط السابقة بعد موافقة وزارة الصناعة، استنادا الى قرار صادر من المجلس، وفي حالة عدم اكمال المشروع خلال المدة المذكورة، فلا يجوز تجديد العقد، الا بصدور قرار من المجلس بتمديد مدة تأسيس المشروع .
ب – بالنسبة للمشاريع المؤسسة سابقا والقائمة بالانتاج: تحدد مدة الايجار بثلاث او خمس سنوات، ويجوز تجديد عقد ايجارها بنفس الشروط السابقة .
جـ – بالنسبة للمشاريع المخالفة لاستعمالات التصاميم الاساسية والتي يتطلب نقلها الى المناطق الصناعية: يترتب على اصحاب تلك المشاريع نقل المشروع الصناعي، الى الارض المؤجرة لهذا الغرض خلال مدة سنة واحدة من تاريخ ابرام عقد الايجار، وبخلاف ذلك تسحب الارض، وتؤجر الى اصحاب المشاريع الصناعية الاخرى حسب الاستحقاق، ويعتبر صاحب المشروع مخالفا، وتطبق بحقه احكام القوانين المرعية، ما لم يمهل بمدة مناسبة اخرى من قبل المجلس، وموافقة الوزير .
2 – يقدر بدل الايجار السنوي من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويعرض تقديرها على الوزير ليقرر ما يراه مناسبا بشأن بدل الايجار المقدر .
3 – يدفع بدل كل سنة في بدايتها، وللسلطة الادارية ان توافق على تقسيط البدل السنوي بقسطين متساويين .
4 – يعتبر عقد الايجار في حالة الغاء اجازة تأسيس المشروع الصناعي او وثيقة تسجيله او اجازة استثماره منفسخا اعتبارا من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالالغاء الدرجة القطعية، وكذلك يفسخ عقد الايجار، اذا غير المشروع موقعه او استغلت الارض لغير الاستعمالات المخصصة لها .
رابعا – التمليك:
1 – اذا رغب صاحب المشروع في تملك الارض المؤخرة له، فعليه تقديم طلب بذلك الى وزارة الصناعة والمعادن، وبعد تأييد الوزارة، بناء على توصية المجلس وموافقة الوزير تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بتقدير بدل المثل، على ان تؤخذ اقيام الاراضي المجاورة والاسعار السائدة وقت التقدير، والغرض من التمليك بنظر الاعتبار، ويعرض تقدير اللجنة على الوزير ليقرر البدل الذي يراه مناسبا، وعلى صاحب المشروع دفع كامل البدل خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية عليه . او ان يدفع نصفه، ويطلب خلال المدة المذكورة تقسيط الباقي، ولا يمتد آخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الموافقة النهائية على التمليك، ويجوز تسجيل المساحة المملكة باسم صاحب المشروع، بعد دفع نصف بدل المبيع، وتبقى المساحة محجوزة بالمبلغ المقسط الباقي .
2 – لا يجوز استعمال الارض المملكة، وفق هذه التعليمات خلافا للغرض الذي ملكت من اجله .

وزير البلديات