اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية ضريبة الدخل العامة

      التعليقات على اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية ضريبة الدخل العامة مغلقة

عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية ضريبة الدخل العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، اصدرنا التعليمات الآتية:-

مادة 1
تصنف اوراق مديرية ضريبة الدخل العامة كما في الجداول المرفقة .

مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعلاه لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن مدير وعضوان آخران .

مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في مادة 2 ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا، على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات عنها .

مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الاثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .

مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير (مايكرو فيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات .

مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها في مادة 2 اعلاه اتلاف الاوراق الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها وتؤيد من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام .

مادة 7
عند اتلاف الاوراق، تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعهما الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة منهما مع قوائم الاوراق في محفظة مختصة .

مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وقا للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم (1/م/1) في 17-1-1974، مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة فيه .

مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسرى عليها مدة خمس عشرة سنة .

وزير المالية
القسم الاول – السجلات والاضابير والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة:-
1 – المحافظ الشخصية للموظفين والمستخدمين ودفاتر الخدمة .
2 – الميزانيات .
3 – اضابير المكلفين المسجلين .
4 – القرارات التمييزية,
5 – الكتب ومجاميع القوانين والانظمة ومحتويات المكتبة .
6 – سجلات الكفالات والتعهدات الخاصة بالمكلفين .
7 – المعاملات الخاصة بصندوق الضمان وشركة التأمين الوطنية .
8 – الاضبارات الخاصة بتشكيلات المديرية والصلاحيات .
9 – اضابير اللوائح والقوانين والتعليمات والمناشير والجريدة الرسمية والتقارير .
10 – اضابير محاضر لجان اتلاف الاوراق الرسمية .
11 – سجلات ديون المكلفين اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية .
القسم الثاني: السجلات والاضابير التي يجوز اتلافها بعد مرور المدة بين عشرين وخمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها وهي:-
التسلسل نوع السجلات والاضابير الحد الادنى الحد الاعلى
بالسنوات بالسنوات
1 – سجلات الاحصاء وقوائم الموازنات 15 20
2 – سجلات الضريبة المتحققة والجباية الخاصة بالاستقطاع المباشر الحالية والبقايا 15 20
3 – سجلات الجبايا وبقايا الجباية ص د/13 وص د/13أ . 15 20
4 – سجلات استقطاع الضريبة لموظفي ومستخدمي المديرية . 15 20
5 – سجلات التقديرات ص . د/8 بقايا التقديرات ص . د/8 أ . 15 20
6 – سجلات المكلفين المسجلين (استمارة 7) و(7/2) . 15 20
7 – اضابير المخابرات بين المديرية والمخمنين حول تقديرات المكلفين . 15 20
8 – اضابير الشركات والمؤسسات الخاصة بالاستقطاع المباشر . 15 20
القسم الثالث – السجلات والاضابير التي يجوز اتلافها بعد مرور المدة بين خمس عشرة سنة وعشر سنوات من تاريخ انهاء الاجراءات المتخذة بشأنها وهي:-
1 – سجلات عقد ونسخ الرهنيات 10 15
2 – سجلات المقتبسات 10 15
3 – سجلات المؤسسات التابعة للاستقطاع المباشر 10 15
4 – سجلات محتويات التصريحة الكمركية 10 15
5 – اضابير المكلفين المشطوبة اسماؤهم في الاستمارة (7) بشرط ان لا يكونوا مدينين في سجلات الجباية . 10 15
6 – اضابير الدوائر الرسمية الخاصة بالاستقطاع المباشر . 10 15
7 – اضابير الرديات 10 15
8 – صور التصريحات الكمركية 10 15
9 – سجل توزيع الاستمارات والجداول الخاصة بالاستقطاع المباشر . 10 15
10 – سجل المخصصات للاستقطاع المباشر 10 15
11 – سجلات الواردة والصادرة السري والعادي 10 15
القسم الرابع – السجلات والاضابير التي يجوز اتلافها بعد مرور المدة بين خمس وعشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها:-
1 – اضابير المخابرات باحالة اضابير المكلفين بين المخمنين . 5 10
2 – دفاتر توزيع الرسائل 5 10
3 – اضابير المخابرات المتعلقة بالرهنيات 5 10
4 – تقارير المكلفين غير الخاضعين للضريبة 5 10
5 – قسائم اخطارات الدفع والانذارات 5 10
6 – اضابير اوامر الحجز واعلانات البيع 5 10
7 – اضابير التقسيط وتأجيل الدفع 5 10
8 – اضابير مخابرات سمات الدخول والخروج 5 10
9 – اضابير الاعلانات في الصحف المحلية 5 10
10 – اضابير الاوامر الديوانية 5 10
11 – اضابير العيادات الطبية 5 10
12 – اضابير التحري عن المكلفين 5 10