عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لاستيراد و توزيع العدد و الادوات اليدوية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل، وبدلالة مادة 20 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل، وبناء على ما جاء بقرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (53) والمؤرخ في 10-1-1976، أقر مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 7-2-1976، وبموافقة السيد وزير التجارة الخارجية المبلغة الينا بكتاب الوزارة المرقم 1/2/1/558 في 18-2-1976 عقد التأسيس التالي:-
مادة 1
تؤسس بهذا العقد شركة عامة باسم (الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية)، يكون مركزها في بغداد، وتهدف الى تحقيق اغراض الدولة في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في استيراد وتوزيع المواد التي تدخل في اختصاصها وتوفيرها بأسعار مناسبة .
مادة 2
تكون الشركة احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، ومشمولة باحكام النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة) المعمول به حاليا، او اي نظام يحل محله .
مادة 3
للشركة شخصية معنوية، وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها حق التعاقد والتصرف بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضها، مع مراعاة قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل، والنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة (الملغاة)، وتعتبر الاحكام الواردة في هذا العقد بمثابة النظام القانوني الاساس لهذه الشركة .
مادة 4
تقوم الشركة تحقيقا لاغراضها، بالاعمال التالية:-
1 – استيراد المواد التي تدخل في اختصاصها لحسابها او لحساب الغير، وذلك وفق الخطة الموضوعة لها من قبل مجلس تنظيم التجارة، ووزارة التجارة الخارجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
2 – فتح فروع لها داخل العراق .
3 – التعاقد كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .
4 – تعيين الوكلاء لتصريف المواد التي تتعامل بها .
5 – تحديد اسعار بيع المواد التي تتعامل بها، في حالة عدم تحديد اسعارها من قبل جهات عليا .
6 – للشركة ان تقترض، وان تحصل على اي مبالغ من النقود من المصارف والمؤسسات المالية، بالطرق التي يعينها قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 لمعدل، والقوانين النافذة الاخرى .
مادة 5
رأس مال الشركة المقرر (ستة ملايين دينار) مملوك بكامله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
مادة 6
مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها المقرر، مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العام لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل .
مادة 7
لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات المنصوص عليها في هذا العقد .
مادة 8
ينشر هذا العقد في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره فيها .
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة
لتجارة السلع الانتاجية وكالة